بعدة بطون ، وقد وقع ذلك في وصية أمير المؤمنين عليهالسلام (١) وغيره ، من غير شائبة قبح أصلا.
وفي الصبي والمجنون ـ أيضا ـ نقول : إنه يجوز خطابهم في جماعة بخطاب (٢) يفهمونه عند استجماعهم لشرائط الخطاب ، إذا علم المخاطب أنهم يصيرون بهذه المنزلة ، ويعلم بقاء خطابه.
ولا شك ولا شبهة في جواز أن يكتب الانسان كتابا ، فيه خطابات وأوامر ونواه ، ويدفعه إلى إنسان ويقول له : إن هذه الخطابات والاوامر والنواهي لكل من اطلع على كتابي ، وينبغي لك أن تبلغها إلى الناس ، ثم من بعدك ولدك ، ثم ولد ولدك ، وهكذا ، ولا يتوقف العقل في أن المخاطب حينئذ هو كل من اطلع عليها ، موجودا كان وقت تصنيف الكتاب أو معدوما ، بل نقول : لا فرق بين خطاب الغائب والمعدوم.
مع أن خطابات الكتب والمراسيل كلها من قبيل خطاب الغائب كما لا يخفى ، ونحن نقول : إن خطابات القرآن من هذا القبيل ، لما مر.
ويؤيده : حديث الصحف الاثني عشر المنزلة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، للائمة الاثني عشر عليهمالسلام (٣) ، إذ في كل منها أوامر ونواه لامام من الائمة.
وأيضا : خطابات المصنفين ـ مثل قولهم : ( إعلم ) و : ( تأمل ) و : ( تدبر )
__________________
١ ـ الكافي : ٧ / ٤٩ ـ كتاب الوصايا / باب صدقات النبي صلىاللهعليهوآله وفاطمة (ع) والائمة (ع) ووصايهم / ح ٧.
٢ ـ في أ : في جماعة الخطاب بخطاب إلى آخره.
٣ ـ الكافي : ١ / ٢٧٩ ـ كتاب الحجة / باب أن الائمة (ع) لم يفعلوا شيئا ولا يفعلون إلا بعهد من الله عزوجل ، وأمر منه لا يتجاوزونه. و : الامامة والتبصرة من الحيرة : ص ١٦٦ / باب في أن الامامة عهد من الله تعالى / ح ٢٠. وقد ورد هذا الحديث في مصادر عديدة ، انظر مجموع طرقه ومتونه في بحار الانوار : ٣٦ / ١٩٢ وما بعدها / الباب ٤٠ ـ باب نصوص الله عليهم من خبر اللوح والخواتيم وما نص به عليهم في الكتب السالفة وغيرها.