ماتت الآية ـ مات الكتاب ، ولكنه حي ، يجري فيمن بقي كما جرى فيمن مضى » (١).
ومنها : ما رواه في الصحيح : « عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : اوصي الشاهد من امتي ، والغائب منهم ، ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة ـ أن يصل الرحم ... » (٢) الحديث.
وغير ذلك من الروايات.
احتج الخصم : بأنا نعلم بديهة (٣) أنه لا يقال للمعدومين : ( يا أيها الناس ) ونحوه ، بل للصبي والمجنون (٤).
والجواب :
أولا : تسليم ذلك في المعدومين فقط ، لا في (٥) المخلوط من الموجودين والمعدومين ، ولهذا قبح خطاب الغائبين فقط بمثل : ( يا أيها الناس ) دون المركب من الغائبين والحاضرين ، كما في أكثر خطابات الرؤساء والحكام وغيرهم.
وثانيا : تسليم ذلك فيما إذا تكلم المخاطب مشافهة ، لا فيما إذا أنزل الخطابات (٦) بصورة المشافهة ، وأمر جماعة ـ واحدا بعد واحد ـ بتبليغ ذلك إلى مكلفي زمانهم ، ويكون ذلك محفوظا في الكتب ، يرجع إليه من يريد ، ولهذا تجوز الوصية بالاوامر والنواهي ، مكتوبة في طومار ـ إلى من انتسب إلى الموصي
__________________
١ ـ الكافي ١ / ١٩٢ ـ كتاب الحجة / باب أن الائمة هم الهداة / ح ٣.
٢ ـ الكافي : ٢ / ١٥١ ـ كتاب الايمان والكفر / باب صلة الرحم / ح ٥.
٣ ـ في أ و ط : بديهية.
٤ ـ المنتهى : ١١٧ ، معالم الدين : ١٠٨.
٥ ـ كلمة ( في ) : زيادة من أ.
٦ ـ في أ : انزل الخطاب ، وفي ب : نزل الخطاب ، وفي ط : نزلت الخطابات.