البحث عنه.
فقيل : يجب البحث حتى يحصل الظن بعدمه (١).
وقيل : حتى يحصل القطع (٢).
والاكثر على عدم الجواز (٣) ، حتى أنه نقل الاجماع عليه (٤) ، وما استدلوا به عليه غير منقح.
والاولى الاستدلال عليه : بأن إطاعة الله ، ورسوله ، والائمة عليهمالسلام ، واتباعهم ـ لا تتحقق إلا بالعمل بمرادهم ، فلا بد من العلم أو الظن بمرادهم ، ولا يحصل في العام قبل البحث عن مخصصه (٥) ، بل الظن بالتخصيص حاصل ، لشيوع التخصيص.
والحاصل : أنه لا دليل على وجوب العمل بمدلولات الالفاظ بدون العلم أو الظن بأنها المراد ، والاطاعة الواجبة ونحوها لا تتحقق بدونهما ، ولا أقل من الشك في صدق الاطاعة والانقياد على
__________________
منهاج الوصول : ٨٧ ، وذهب إلى ذلك أيضا الصيرفي والارموي والبهاري كما في : فواتح الرحموت بهامش المستصفى : ١ / ٢٦٧ ، وبهذا يعلم عدم استقامة ما فعله ابن الحاجب من حصر محل الخلاف بمبلغ البحث عن المخصص : المنتهى : ١٤٤. وقال العلامة الحلّي : « ولا يجب في الاستدلال بالعام استقصاء البحث في طلب المخصص » : تهذيب الوصول : ٤٠ ، وقد فهم من كلامه هذا أنه يرى جواز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص مطلقا : معالم الدين : ١١٩ ، ولكن يظهر مما ذكره في الرد على ابن سريج أن ذلك مشروط عنده بالظن بعدم المخصص ، على انه صرح في ( نهاية الوصول ) باختيار عدم جواز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص : نهاية الوصول ورقة ١٠٠ / أ ( مصورة ).
١ ـ نسب ابن الحاجب هذا القول إلى الاكثر ، واختاره هو : المنتهى : ١٤٤.
٢ ـ وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني ، كما في المستصفى : ٢ / ١٥٩ ، المنتهى : ١٤٤.
٣ ـ فقد ذهب إلى ذلك الشيخ الطوسي : عدة الاصول : ٢ / ١٩. والمحقق الحلّي والمحقق الشيخ حسن ما لم يحصل الظن الغالب بعدم المخصص : معارج الاصول : ١١٣ ، معالم الدين : ١١٩.
٤ ـ حكى الاجماع الغزالي : المستصفى : ٢ / ١٥٧ ، وابن الحاجب : المنتهى : ١٤٤.
٥ ـ كذا في أ و ب و ط ، وفي الاصل : مخصص.