واحتج من ذهب إلى عدم تخصيص القرآن بخبر الواحد : [ أ ] بأن القرآن قطعي ، وخبر الواحد ظني ، والظني لا يعارض القطعي (١).
ويرد عليه :
أولا : أن التخصيص إنما هو في الدلالة ، وقطعية المتن غير مجد ، والدلالة ظنية ، كما مر (٢).
وثانيا : بمنع ظنية خبر الواحد ، بل هو أيضا قطعي من جهة الدلالة.
وثالثا : بمنع أن الظني لا يعارض القطعي ، إذا كان الدليل الدال على حجية ذلك الظنى قطعيا.
[ ب ] وباستلزام امتناع النسخ بخبر الواحد امتناع التخصيص به ، للاشتراك في مطلق التخصيص (٣).
والجواب : منع علية المطلق للجواز ، بل هي التخصيص الخاص الافرادي ، لا الازماني (٤) ، والسر : أن الاول مبين ، لا الثاني.
واحتج الذاهب إلى تقديم الخبر : بأن فيه جمعا بين الدليلين ، بخلاف العمل بالعام فإنه يوجب إلغاء (٥) الخاص بالمرة (٦).
والجواب :
أولا : منع حجية الخبر حينئذ.
وثانيا : بمنع وجوب الجمع بين الدليلين ، أو أولويته ، إذا كان الجمع مخرجا للدليل القطعي عن معناه الحقيقي.
__________________
١ ـ عدة الاصول : ١ / ١٣٥ ، المستصفى : ٢ / ١١٥ ، المحصول : ١ / ٤٣٤ ، المنتهى : ١٣١.
٢ ـ معالم الدين : ١٤١ ، وقريب منه في : معارج الاصول : ٩٦.
٣ ـ المحصول : ١ / ٤٣٤.
٤ ـ كذا في أ و ط ، وفي الاصل و ب : لا الزماني.
٥ ـ في أ : القاء.
٦ ـ المحصول : ١ / ٤٣٢ ، معالم الدين : ١٤١.