ولكن الحق : أنه حجة كما اختاره المتأخرون منا (١) ، وجمهور العامة (٢) ، لوجوه :
الأول : أنا نقطع ببقاء التكاليف إلى يوم القيامة ، سيما بالأصول الضرورية كالصلاة والزكاة والصوم والحج والمتاجر والأنكحة ونحوها ، مع أن جل أجزائها ، وشرائطها ، وموانعها ، وما يتعلق بها ، إنما يثبت بالخبر غير بالقطعي ، بحيث نقطع بخروج حقائق هذه الأمور عن كونها هذه الأمور عند ترك العمل بخبر الواحد ، ومن أنكر ذلك ، فإنما ينكر باللسان ، وقلبه مطمئن بالايمان.
الثاني : أنا نقطع بعمل أصحاب الأئمة عليهمالسلام ، وغيرهم ممن عاصرهم ـ بأخبار الآحاد ، بحيث لم يبق للمتتبع شك في ذلك ، ونقطع بعلم الأئمة عليهمالسلام بذلك ، والعادة قاضية بوجوب تواتر (٣) المنع عنهم عليهمالسلام لو كان العمل بها في الشريعة ممنوعا ، مع أنه لم ينقل عنهم عليهمالسلام خبر واحد في المنع ، بل ظاهر كثير من الأخبار جواز العمل بها ، كما ستقف عليه عن قريب إن شاء الله.
ويؤيده : إطباق العلماء على رواية أخبار الآحاد ، وتدوينها ، والاعتناء بحال الرواة ، والتفحص عن المقبول والمردود.
قال العلامة في النهاية : « أما الامامية : فالأخباريون منهم ، لم يعولوا في أصول الدين وفروعه إلا على أخبار الآحاد ، المروية عن الأئمة عليهمالسلام ، والأصوليون منهم ـ كأبي جعفر الطوسي وغيره ـ وافقوا على قبول خبر الواحد ،
__________________
١ ـ تهذيب الوصول : ٧٦ ، معالم الدين : ١٨٩.
٢ ـ المنخول : ٢٥٣ ، المحصول : ٢ / ١٧٠ ، المنتهى : ٧٤ ، الأبهاج : ٢ / ٣٠٠.
٣ ـ في ط : توارد.