وعلى الآية الثانية :
بأنه استدلال بمفهوم الصفة على أصل علمي ، وحاله معلوم (١).
وأيضا : الآية واردة في شخص خاص ، وذكر ( فاسق ) إنما هو (٢) لاعلام الصحابة بفسق ذلك الشخص الخاص ، وتبيين حاله ، لا لانتفاء هذا الحكم عند انتفاء هذا الوصف.
احتج المنكرون : بأن العمل بخبر الواحد ، اتباع الظن ، وقول على الله بغير علم ، وهو غير جائز (٣).
أما الصغرى : فلان خبر الواحد لا يفيد العلم ، وأيضا : النزاع إنما هو فيما لا يفيده ، وإنما غايته أن يفيد الظن.
وأما الكبرى : فللآيات الكثيرة :
كقوله تعالى في مقام الذم : ( إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ) (٤).
وقوله تعالى : ( إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ) (٥).
وقوله تعالى : ( وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ) (٦).
ونحو ذلك.
وقوله تعالى في الآيات الكثيرة : ( وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ) (٧).
__________________
١ ـ المنتهى : ٧٥ ، لكن الفخر الرازي قرب الاستدلال بها بمفهوم الشرط : المحصول ١ / ١٧٩ ـ ١٨٠.
٢ ـ في ط : إما انه.
٣ ـ عدة الاصول : ١ / ٤٤ ، الذريعة : ٢ / ٥٢٣ ، المستصفى : ١ / ١٥٤ ، المحصول : ٢ / ١٩٢. المنتهى : ٧٦.
٤ ـ النجم / ٢٨.
٥ ـ الجاثية / ٢٤.
٦ ـ يونس / ٣٦.
٧ ـ البقرة / ١٦٩ وكذا : الاعراف / ٣٣.