حضورهم والتمكن من سؤالهم ، بمنزلة العمل بالاصل في هذا الزمان من دون التفحص والتفتيش عن النص : هل هو متحقق ، أم لا؟ وهو غير جائز بالاجماع.
وعن الرواية الثانية : أولا : بمثل الاول عن الأولى ، فإن اشتغال الذمة بالصلاة معلوم ، ولا يحصل يقين البراءة إلا بالتأخير حتى تذهب الحمرة.
وثانيا : بأن الظاهر من قوله عليهالسلام : « أرى لك إلى آخره » الاستحباب ، لا الوجوب ، وحينئذ يكون دالا على حصول البراءة بالتقديم أيضا.
وعن الرواية الثالثة : ـ بعد الاغماض عن سندها ـ : فأولا : بأنه ليس من قبيل ما نحن فيه ، لانه منصوص ، ولكن ورد فيه نصان متعارضان (١) ، فإلحاق غير المنصوص ، به ـ قياس ، كما مر.
وثانيا : بأنه معارض للاخبار (٢) الدالة على التخيير ، وجواز العمل بكل من الخبرين.
وثالثا : بأنه معارض للاخبار (٣) الدالة على التوقف ، لان التوقف عبارة عن : ترك الامر المحتمل للحرمة وحكم آخر من الاحكام الخمسة ، والاحتياط : عبارة عن ارتكاب الامر المحتمل للوجوب وحكم آخر ما عدا التحريم ، كما هو ظاهر موارد التوقف والاحتياط ، ومن توهم أن التوقف هو الاحتياط فقد سها وغفل.
ورابعا : باحتمال أن يكون المراد بالاخذ ب « ما فيه الحائطة (٤) لدينك » الاخذ بما وافق كتاب الله ، وترك ما خالف كتاب الله ، إذ ليس هذا الوجه من
__________________
١ ـ في ط : بأنه ليس مما نحن فيه ، لانها ورد فيما ورد فيه نصان متعارضان.
٢ و ٣ ـ في ط ، و ب : بالاخبار.
٤ ـ كذا في أ و ب ، وفي الاصل و ط : الحائط.