تمام الحديث (١).
وههنا أيضا : لا يمكن حمل ( اليقين ) على يقين طهارة الثوب ، و ( الشك ) على الشك في نجاسة الثوب ، بلا معارض أصلا ، لما مر.
وفي الكافي ، في باب السهو في الثلاث والاربع (٢) ، في الصحيح : « عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : قلت له : من لم يدر في أربع هو ، أم في ثنتين ، وقد أحرز الثنتين ، قال : يركع ركعتين ـ إلى أن قال ـ : ولا ينقض اليقين بالشك ، ولا يدخل الشك في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنه ينقض الشك باليقين ، ويتم على اليقين ، فيبني عليه ، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات » (٣).
ودلالته على العموم غير خفية.
وفي التهذيب : « عن بكير ، قال : قال لي أبوعبدالله عليهالسلام : إذا استيقنت أنك قد توضأت ، فإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت » (٤).
وروى عمار في الموثق : « عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : كل شيء طاهر ، حتى تعلم أنه قذر ، فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك » (٥).
وروى عبدالله بن سنان ، في الصحيح : « قال سأل رجل أبا عبدالله عليهالسلام ، وأنا حاضر : إني اعير الذمي ثوبي ، وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ، ويأكل لحم الخنزير ، فيرده علي ، فأغسله قبل أن اصلي فيه؟ فقال أبوعبدالله عليه
__________________
١ ـ التهذيب : ١ / ٤٢١ ح ١٣٣٥ ، الاستبصار : ١ / ١٨٣ ح ٦٤١.
٢ ـ في النسخ : « باب السهو في الفجر والمغرب والجمعة » وهو سهو.
٣ ـ الكافي : ٣ / ٣٥١ ـ باب السهو في الثلاث والاربع / ح ٣.
٤ ـ التهذيب : ١ / ١٠٢ ح ٢٦٨.
٥ ـ التهذيب : ١ / ٢٨٤ ـ ٢٨٥ ح ٨٣٢. لكن فيه : نظيف. بدل : طاهر.