السلام : صل فيه ، ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ، ولم تستيقن أنه نجسه ، فلا بأس أن تصلي فيه ، حتى تستيقن أنه نجسه » (١).
وروى ضريس ، في الصحيح : « قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام ، عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين بالروم ، أنأكله؟ فقال : أما ما علمت أنه قد خلطه الحرام ، فلا تأكل ، وأما ما لم تعلم فكله ، حتى تعلم أنه حرام » (٢).
وروى عبدالله بن سنان ، في الصحيح : « قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام : كل شيء يكون فيه حرام وحلال ، فهو لك حلال أبدا ، حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه » (٣).
وروى مسعدة بن صدقة ، في الموثق : « عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : كل شيء هو لك حلال ، حتى تعلم أنه حرام بعينه ، فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته ، وهو سرقة ، أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه ، أو خدع فبيع ، أو قهر ، أو إمرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك.
والاشياء كلها على هذا ، حتى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البينة » (٤).
وروي بعدة طرق ، عن الصادق عليهالسلام : « كل ماء طاهر حتى يستيقن أنه قذر » (٥).
لا يقال : هذه الأخبار الاخيرة إنما تدل على حجية الاستصحاب في
__________________
١ ـ التهذيب : ٢ / ٣٦١ ح ١٤٩٥. لكن فيه : أبي. بدل : رجل.
٢ ـ التهذيب : ٩ / ٧٩ ح ٣٣٦.
٣ ـ الكافي : ٥ / ٣١٣ ـ كتاب المعيشة / باب النوادر / ح ٣٩ ، التهذيب : ٧ / ٢٢٦ ح ٩٨٨ ، و ٩ / ٧٩ ح ٣٣٧.
٤ ـ الكافي : ٥ / ٣١٣ ـ كتاب المعيشة / باب النوادر / ح ٤٠ ، التهذيب ٧ / ٢٢٦ ح ٩٨٩.
٥ ـ المروي في الكافي : ٣ /١ ح ٢ ، ٣ ، والتهذيب : ١ / ٢١٥ ح ٦١٩ هو : « الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر ».