كون وجوبهما في كل جزء من الزمان تخييريا (١) ، ولكن مع تحقق الاثم على ترك ما تركه منهما ، بسبب تقسيره في التأخير مع إمكان فعله سابقا.
وكون وجوبهما في كل جزء منه حتميا بالنظر إلى ما بعده ، أعني : عدم جواز تأخيرهما ، لا بالنظر (٢) إلى ما قبله ، لامكان فعلهما قبله.
وعلى أي تقدير ، فلا يمكن الاستدلال على النهي عن (٣) أحدهما بسبب الامر بالآخر : أما على الاول : فلان الامر بأحدهما على التخيير ـ لا بهما معا ، حتى يتوهم التكليف بالمحال ـ لكن مع تحقق الاثم بترك ما تركه ، لتقصيره بتأخيره.
وأما على الثاني : فلما عرفت ، فتأمل.
وأما في الموسع مطلقا والمؤقت المضيق : فقد يتوهم أن هذا الوقت المضيق ، لما (٤) صار متعينا لوقوع هذا الواجب المضيق فيه ، خرج عن (٥) أن يكون وقتا لهذا الواجب الموسع ، فلم يتحقق الامر فيه بالواجب الموسع ، فإذا فعل فيه يكون باطلا ، وفيه بحث ، لان خروجه عن وقتية (٦) الموسع ممنوع.
فإن قلت : فما الفائدة في جعل هذا الوقت المضيق ، الذي ليس إلا بقدر الواجب المضيق ، وقتا له على التعيين ، وللموسع على التخيير؟.
قلت : الفائدة فيه أنه لو عصى المكلف وترك فيه الواجب المضيق ، ولكن أتى فيه بالموسع ، يكون مؤديا للموسع غير فايت له (٧) ، وكذا الكلام في الموسع
__________________
١ ـ كذا في أ و ب و ط ، وفي الاصل : تخييرا.
٢ ـ اسقط حرف النفي من ط.
٣ ـ كذا في أ و ب و ط ، وفي الاصل : من.
٤ ـ كلمة ( لما ) ساقطة من الاصل ، واثبتناها من سائر النسخ.
٥ ـ في ط : من.
٦ ـ في أ و ط : وقته.
٧ ـ كذا في النسخ : والمراد : مفوت. وقد اتفق للمصنف رحمهالله امثال هذه المسامحات اللفظية في مواضع اخر من كتابنا هذا فلاحظ. ويحتمل أن يكون في المقام محذوف ، والتقدير : فالموسع