وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ ) (١).
فإنه يعلم منه (٢) مجازاة ما فوق الذرة في الاول ، وتأدية ما دون القنطار في الثاني ، وعدم ما فوقه في الثالث ، فهو تنبيه بالادنى ـ أي : الاقل مناسبة ـ على الاعلى ، أي : الاكثر مناسبة.
وهو حجة إذا كان قطعيا ، أي : كون (٣) التعليل بالمعنى المناسب ـ كالاكرام في منع التأفيف ، وعدم تضييع الاحسان ، والاساءة في الجزاء ، والامانة في أداء القنطار ، وعدمها في أداء الدينار ، وكونه أشد مناسبة للفرع ، قطعيين ، كالامثلة المذكورة.
وأما إذا كانا ظنيين : فهو مما يرجع إلى القياس المنهي عنه (٤) ، كما يقال.
( يكره جلوس المجبوب الصائم في الماء ، لاجل ثبوت كراهة جلوس المرأة الصائمة في الماء ) ، ويقال : ( إذا كان اليمين غير الغموس توجب الكفارة ، فالغموس أولى ) ، لعدم تيقن كون العلة في الاول جذب الماء بالفرج ، وفي الثاني الزجر.
__________________
١ ـ آل عمران / ٧٥.
٢ ـ كلمه ( منه ) : ساقطة من الاصل ، وقد اثبتناها من سائر النسخ.
٣ ـ كذا الظاهر ، وفي النسخ : يكون.
٤ ـ ويدل على بطلان هذا القسم من القياس ما رواه ابن بابويه في الصحيح « عن عبدالرحمن بن الحجاج ، عن أبان بن تغلب ، قال : قلت لأبي عبدالله (ع) : ما تقول في رجل اصبعا من اصابع المرأة ، كم فيها؟ قال : عشرة من الابل. قلت : قطع اثنتين؟ قال : عشرون. قلت : قطع ثلاثا؟ قال ثلاثون. قلت قطع أربعا؟ قال : عشرون. قلت سبحان الله! يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع اربعا فيكون عليه عشرون! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ، ونقول : الذي قاله شيطان. فقال : مهلا يا أبان ، هكذا حكم رسول الله صلىاللهعليهوآله . إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فاذا بلغت رجعت المرأة إلى النصف ، يا أبان انك أخذتني بالقياس ، والسنة اذا قيست محق الدين ». ( منه رحمهالله ).