بل إنكار القياس قد صار متواترا عندنا.
واختلف أصحابنا في حجية القياس المنصوص العلة ، مثل أن يقول : ( حرمت الخمر لاسكاره ) ، فهل يجوز القول بتحريم غيره من المسكرات بمجرد ذلك؟ أو لا؟ فأنكره السيد المرتضى (١).
وقال به العلامة (٢) وجماعة (٣).
والحق أن يقال : إذا حصل القطع بأن الامر الفلاني علة لحكم خاص ، من غير مدخلية شيء آخر في العلية ، وعلم وجود تلك العلة في محل آخر ، لا بالظن بل بالعلم ، فإنه حينئذ يلزم القول بذلك الحكم في هذا المحل الآخر ، لان الاصل حينئذ يصير من قبيل النص على حكم كل ما فيه تلك العلة ، فيخرج في الحقيقة عن القياس.
وهذا مختار المحقق أيضا (٤).
ولكن هذا في الحقيقة قول بنفي حجية القياس المنصوص العلة ، إذ حصول هذين القطعين (٥) مما يكاد ينخرط في سلك المحالات ، إلا في تنقيح المناط ، على ما مر.
واعلم : ان للعلم بالعلة عند القايسين طرقا : منها : النص عليها ، وله مراتب : صريح ، وهو : ما دل وضعا ، مثل : ( لعله كذا ) أو (٦) : ( لاجل كذا ) أو : ( كي يكون كذا ) أو : ( إذن يكون كذا ) أو : ( لكذا ) أو : ( بكذا ) إذا كانت
__________________
١ ـ الذريعة : ٢ / ٦٨٤.
٢ ـ تهذيب الوصول : ٨٤ ـ ٨٥.
٣ ـ معالم الدين : ٢٢٩.
٤ ـ معارج الاصول : ١٨٥ / المسألة الرابعة.
٥ ـ بل الاول. ( منه رحمهالله ).
٦ ـ كذا في ب و ط ، وفي الاصل وأ : و.