الشرعية على التقليد ـ فهو صحيح ، لكنه مشترك بين المجتهد المطلق والمتجزي.
والحاصل : أن دليل عمل المجتهد المطلق بالادلة الشرعية ، هو ما ذكرنا ، لا ما ذكره من الاجماع ، إذ انتفاء الاجماع القطعي هنا من أجلى الامور.
الثاني : أن قوله : « وأقصى ما يتصور » إلخ ـ أيضا غير صحيح ، لان الادلة التي ذكرناها ، توجب القطع بجواز عمل المتجزي بالادلة الشرعية.
الثالث : أن قوله : « واعتماد المتجزي عليه يفضي إلى الدور » ـ أيضا غير صحيح ، لانه على تقدير جواز الاعتماد في الاصول على الظن ، لا يختص ذلك بالمجتهد ، فمن حصل له الظن من دليل أو أمارة بشيء من المطالب الاصولية يجوز الاعتماد عليه على ذلك التقدير ، مجتهدا كان أو مقلدا ، وعلى تقدير عدم جواز الاعتماد على الظن في الاصول ، فهذه المسألة لابد فيها من الاعتماد على الظن ، بناءا على عدم تحقق دليل قطعي على جواز التجزي ، إذ عدم تحقق دليل قطعي دال على جواز التقليد لذلك الشخص أظهر (١).
__________________
١ ـ استدل في حواشي العدة على تعذر المجتهد المطلق بادلة ، ثانيها : انه لو امكن تحقق المجتهد المطلق فعلمه أو ظنه بامارة بانه مجتهد مطلق غير ممكن عادة ، فان المجتهدين كانوا لا يدرون الجواب في كثير من المسائل وليس لهم طريق إلى أن يعلموا أو يظنوا بامارة انهم قادرون بعد الفكر والمراجعة على الاجتهاد فيه ، فيلزم أنه لا يجوز لاحد العمل باجتهاده. وثالثها : أنه لا يمكن للمقلد العامي أو المتجزي أن يعلم أو يظن بامارة اجتهاد غيره بالاجتهاد المطلق بطريق اولى ، فيلزم ان لا يجوز للعامي أو المتجزي الرجوع إلى المجتهد. ورابعها : أنه لو لم يجز للمتجزي العمل بظنه لم يمكن له العلم بجواز عمله ، لان استدلال المتجزي على وجوب الاستفتاء من المجتهد المطلق بظاهر قوله ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ) غير ممكن ، لانه لو علم المتجزي جواز عمله بالظاهر في مسائل الاصول فعلمه بجواز في الفروع اولى ، ويناقض هذا توقفه في التجزي أو نفيه له. ولو ادعي الاجماع على وجوب عمل المتجزي بهذا الظاهر ، وهذا الظن دون الظواهر والظنون الاخرى في الاصول أو الاجماع على رجوع المتجزي إلى المجتهد المطلق توجه المنع ، وكذا لو ادعي رجوع المتجزي في مسألة جواز عمله بظنه إلى المجتهد المطلق كما احتمله صاحب المعالم. كيف وهي مسألة اصلية ولا يجري هنا التقليد للمجتهد وبعد