مضيق ، إذ نحن لم ندع أن العمل بمنطوقات الأخبار الصريحة ، يتوقف على العلم بجميع هذا القسم من المسائل الاصولية ، بل نحن ندعي أن العلم بفروعاتها يتوقف عليها.
نعم من أنكر التجزي ، يلزمه القول بعدم العلم بشيء من الاحكام حينئذ ، بدون العلم بهذه المسائل الاصولية.
لكن على ما مر من التحقيق : يمكن الاجتهاد والعلم بكثير من الاحكام ، مع الجهل بكثر من مسائل القسم الثاني ، فلا تغفل.
ولي كلام في قولهم : لا يجوز العمل بالعام قبل فحص المخصص والمعارض ، لعلي أورده في موضعه في هذه الرسالة إن شاء الله تبارك وتعالى.
والاول من الثالث : العلم بتفسير الآيات المتعلقة بالاحكام ، وبمواقعها من القرآن ، أو من الكتب الاستدلالية ، بحيث يتمكن من الرجوع إليها عند الحاجة.
والمشهور : أن الآيات المتعلقة بالاحكام نحو من خمسماءة آية ، ولم أطلع على خلاف في ذلك.
وروى الكليني ، في باب النوادر من كتاب فضل القرآن ، عن الاصبغ ابن نباتة ، قال : « سمعت أمير المؤمنين عليهالسلام ، يقول : نزل القرآن أثلاثا : ثلث فينا وفي عدونا ، وثلث سنن وأمثال ، وثلث فرائض وأحكام » (١).
وفي الصحيح : « عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : نزل القرآن أربعة أرباع : ربع فينا ، وربع في عدونا ، وربع سنن وأمثال ، وربع فرائض وأحكام » (٢).
وفي رواية اخرى : « عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : إن القرآن نزل
__________________
١ ـ الكافي : ٢ / ٦٢٧ ـ كتاب القرآن / باب النوادر / ح ٢.
٢ ـ الكافي : ٢ / ٦٢٧ ح ٤ من باب المذكور.