مطلقه لو ثبت حجيته مطلقا.
بل الحق : أن العمل بهذه الادلة ليس عملا بالظن ، بل عمل بكلام من يجب اتباعه ، غاية الامر الاكتفاء بالظن الخاص في نسبة هذا الكلام إلى من يجب اتباعه.
الشك الثالث : أنه وقع الاختلاف في أسباب الجرح.
فقيل : الكبائر سبع.
وقيل : أكثر.
وقيل : بأنها إضافية.
وعلى هذا ، لا يمكن الاعتماد على تعديل المعدل وجرحه ، إلا مع العلم بموافقة مذهبه لمذهب من يريد العمل ، وهذا العلم مما لا يكاد يمكن حصوله ، إذ المعدلين والجارحين ـ وهم : الكشي ، والنجاشي ، والشيخ الطوسي ، وابن طاووس ، وابن الغضائري ، وغيرهم ـ ليس مذهبهم في عدد الكبائر معلوما ، بل صرح الشيخ بتوثيق المتحرز عن الكذب وإن كان فاسقا في (١) أفعال جوارحه ، وتوثيق بعض المتأخرين ، كالعلامة ، وابن داود ، مبني على توثيق القدماء.
وأيضا : اعتبر بعض العلماء (٢) في الجرح والتعديل شهادة إثنين ، وعلى هذا : لا يوجد حديث صحيح ، يكون جميع رجال سنده معدلا بتعديل عدلين.
وأيضا : تعديل هؤلاء المعدلين مبني على غيرهم ، مع عدم معلومية
__________________
١ ـ زاد في أ في هذا الموضع كلمة : جميع.
٢ ـ كالمحقق الحلّي : معارج الاصول : ١٥٠. والمحقق الشيخ حسن : معالم الدين : ٢٠٤ ، و : منتقى الجمان : ١ / ١٦ ـ الفائدة الثانية. والشيخ بهاء الدين العاملي : مشرق الشمسين : ٤ ( المرقمة ب ٤٧١ تسلسل رسائل الشيخ بهاء الدين ) حيث ورد في الهامش : ( والحاصل اني أشترط في الرواية اخبار ثلاثة : واحد بها ، واثنين بعدالة راويها ، واشترط في التزكية إخبار اثنين لا غير. منه طاب ثراه ). ولكن يظهر من المتن خلاف ذلك. والمحدث الاسترآبادي : الفوائد المدنية : ٢٥٦ / قوله « فائدة : يفهم من هذين الحديثين الشريفين إلى آخره ».