الكتاب الذي أخذ الحديث من كتابه ، والشيخ روى تلك الأحاديث من موسى عن صاحب ذلك الكتاب ، مع أنه لم يلقه ، فصار الحديث منقطعا معللا » انتهى (١).
وعدم مثل غير معلوم في بقية أحاديثه ، بل ولا في أحاديث غير الشيخ أيضا ، غايته حصول الظن بالعدم ، وجواز الاعتماد على مثل هذا الظن في الاحكام الشرعية غير معلوم.
وذكر أيضا : « أن الكليني قد لا يذكر أول سنده ، اعتمادا على إسناد سابق قريب ، والشيخ رحمهالله ربما غفل عن المراعاة ، فأورد الاسناد من الكافي بصورة وصله بطريق الكليني ، من غير ذكر الواسطة المتروكة ، فيصير الاسناد في رواية الشيخ له منقطعا ، ولكن مراجعة الكافي تفيد وصله » انتهى كلامه (٢).
ولا يخفى : أنه لا يؤمن وقوع مثل ذلك من الشيخ رحمهالله فيما نقله من غير الكافي من كتب الحديث أيضا ، وكذا في حق غيره كما عرفت.
وأيضا : كثيرا ما يذكر جماعة من الرواة بعطف بعضهم على بعض ، وبعد التتبع يعلم أن العطف سهو ، والواجب نقل البعض عن البعض ، وكذا الحال في عكس ذلك.
قال في المنتفى : « ومن المواضع التي اتفق فيها هذا الغلط مكررا ، رواية الشيخ ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبدالرحمن ابن أبي نجران ، وعلي بن حديد ، والحسين بن سعيد ، فقد وقع في خط الشيخ رحمهالله في عدة مواضع منها ، إبدال إحدى واوي العطف بكلمة ( عن ) وقد اجتمع الغلط بالنقيصة وبالزيادة في رواية سعد عن الجماعة المذكورة بخط الشيخ رحمهالله في إسناد حديث زرارة : « عن أبي جعفر عليهالسلام فيمن صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة ، أو غيرها ، أنه قال : يصلي ركعتين » فإن
__________________
١ ـ منتقى الجمان / المقدمة / الفائدة الثالثة : ١ / ٢٥.
٢ ـ منتقى الجمان / المقدمة / الفائدة الثالثة : ١ / ٢٤