الشيخ رواه بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن ابن أبي نجران ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، مع أن سعدا إنما يروي عن ابن أبي نجران بواسطة أحمد بن محمد بن عيسى ، وابن أبي نجران يروي عن حماد بغير واسطة ، كرواية الحسين ابن سعيد عنه ، ونظائر هذا كثيرة » انتهى كلامه (١).
وأيضا : حكم الحاكم بتعديل المعدلين وجرح الجارحين ، حكم بشهادة الميت ، وهو ظاهر.
والجواب عن جميع هذه الشكوك العشرة المذكورة هههنا ـ بعد إمكان الاجوبة الجدلية عن كل منها ـ هو : أن أحاديث الكتب الاربعة ، أعني ، الكافي ، والفقيه ، والتهذيب ، والاستبصار ، مأخوذة من اصول وكتب معتمدة معول عليها ، كان مدار العمل عليها عند الشيعة ، وكان عدة من الائمة عليهمالسلام عالمين (٢) بأن شيعتهم يعملون بها في الاقطار والامصار ، وكان مدار مقابلة الحديث وسماعه في زمن العسكريين عليهماالسلام ، بل بعد زمن الصادق عليهالسلام ، على هذه الكتب ، ولم ينكر أحد من الائمة عليهمالسلام على أحد من الشيعة في ذلك ، بل قد عرض عدة من الكتب عليهم ، ككتاب الحلبي ، وكتاب حريز (٣) وكتاب سليم بن قيس الهلالي ، وغير ذلك ، والعلم بأخذ الكتب الاربعة من هذه الاصول المعتمدة ، يحصل من إخبار المحمدين الثلاثة رحمهمالله ، على ما مر مفصلا ، ومن شهادة القرائن بأن تمكنهم من أخذ الأخبار من هذه الكتب المعتمدة ، يمنعهم من أخذها من الكتب التي لا يجوز العمل بها ، والعادة شاهدة بأن من صنف كتابا ، وتمكن من إيراد ما هو الحق عنده ، لا يرضى بإيراد المشتبهات والمشكوكات.
إذا عرفت هذا ، فنقول : إنا لما حصل لنا علم عادي بأن أخبار الكتب
__________________
١ ـ منتقى الجمان / المقدمة / الفائدة : ١ / ٢٦.
٢ ـ كذا الظاهر ، وفي النسخ : عالما.
٣ ـ عبارة ( وكتاب حريز ) : ساقطة من الاصل ، وقد اثبتناها من سائر النسخ.