مفردات هذا الحديث من اللغة والصرف ، وبالهيأة التركيبية من النحو ، وهذا ضروري.
وأما عند وجود المعارض : فيحتاج إلى الملكة المذكورة للترجيح ، وكذا للعلم باللوازم غير البينة ، كالحكم بوجوب المقدمة ، والنهي عن الاضداد عند الامر بالشيء ، وبمفهوم الموافقة والمخالفة ، ونحوها ، وربما يحتمل كفاية العلم بالمطالب الاصولية لهذا القسم.
والعمدة في الاحتياج إلى الملكة إنما هو للحكم بفردية ما هو غير بين الفردية للكلي المذكور في الدليل ، أو لمعارضه ، أو لمقدمته ، أو لضده ، أو نحو ذلك.
مثلا : للعلم باندراج الكر الملفق من نصفين نجسين مع عدم التغير ـ في الحديث المذكور ، حتى يحكم بصيرورته طاهرا ، أو بعدم اندراجه فيه ، فيحكم ببقائه على النجاسة ، يحتاج إلى تأمل تام وفهم ذكي (١).
وكذا في اندراج من عنده من الماء ما لا يكفيه للوضوء إلا مع مزجه بمضاف لا يسلبه الاطلاق ، في : ( غير الواجد للماء ) فيصح تيممه ، أو في نقيضه : وهو ( الواجد للماء ) فيبطل تيممه.
وكذا في اندراج الخارج من بيته للسفر قبل حد الترخص ـ في ( الحاضر ) فيتم الصلاة ـ أو في ( المسافر ) فيقصر.
وكذا في اندراج حاج في طريقه عدو ، لا يندفع إلا بمال ، وهو يقدر على ذلك المال ـ في ( المستطيع ) فيجب عليه الحج ، أو عدم اندراجه فيه فلا يجب.
وهذا القسم من الكثرة بحيث لا يعد ولا يحصى ، ومعظم الخلافات بين الفقهاء يرجع إلى هذا ، ولا شك في أن العلم (٢) بهذا القسم ـ ليعمل لنفسه ،
__________________
١ ـ كذا في أ و ط ، وفي الاصل و ب : زكي.
٢ ـ في الاصل : للعلم ، وما اثبتناه مطابق لسائر النسخ.