بالاحكام عن أدلتها التفصيلية ، وهو من البديهيات.
وربما يستدل له : بأنا لا ننكر الاجتهاد ، إلا بمعنى : أن العمل بالادلة والاحاديث يتوقف على الملكة المذكورة ، إذ ظاهر : أن هذه الأحاديث والاخبار ، كان يعمل بها في عصر الائمة عليهمالسلام ، كل من سمعها من الشيعة من العوام والعلماء ، وإنكار ذلك مكابرة ، ولم ينقل عن أحد من الائمة عليهمالسلام الانكار على أحد من الشيعة ، وهذا مما يوجب القطع بجواز العمل بها لكل من فهمها ، من غير توقف على أمر آخر.
وجوابه : أنك قد عرفت وجه الاحتياج إلى الشرائط المذكورة ، في هذه الاعصار دون عصر الائمة عليهمالسلام ، وعرفت : أن الاحتياج إلى الملكة المذكورة إنما هو للعمل باللوازم غير البينة اللزوم ، وبالافراد غير البينة الفردية ، ونحو ذلك ، لا للعمل بمناطيق الأخبار ومدلولاتها الصريحة ، والذي هو معلوم من حال السلف ، هو عملهم بهذه الأخبار ومدلولاتها الصريحة.
وأما العمل باللوازم ، والافراد غير البينة ، فلا يعلم من حالهم العمل بها بدون الملكة بل هو بديهي البطلان.
فإن قلت : فعلى ما ذكرت يلزم الاستغناء عن الملكة لعمل بالمدلولات الصريحة للاخبار ، ولو كان لها معارض ، وقد مر خلافه.
قلت : المعلوم من حال السلف ، العمل بما سمعوه من الأخبار المعتمدة من غير الفحص عن المعارض ، ولا يلزم منه الاستغناء عن الملكة بعد الاطلاع على المعارض.
وسيجيء لهذا زيادة بيان في بحث التراجيح إن شاء الله تعالى.
فإن قلت : لا يجوز العمل إلا بالمدلولات الصريحة ، لان اللوازم ، والافراد غير البينة :
إن كانت ظنية : فلا يجوز العمل بها للادلة الدالة على النهي عن العمل بالظن ، ولقوله عليهالسلام : « ما تعلمون فقولوا ، وما لا تعلمون فها. وأهوى