بيده إلى فيه » (١) وهذا داخل في ( ما لا تعلمون ) ، فيجب التوقف فيه.
وإن كانت قطعية : فلا يجوز أيضا ، لاحتمال قصر الحكم على ما لا يحتاج في الحكم بلزومه أو بفرديته إلى دليل ونظر ، فإن وجوب العمل بالاخبار ، عام لمن تمكن من إقامة الدليل ، ولمن لم يتمكن ، مثلا : أهل الاجتهاد يقولون : يجب على الولي منع الطفل عن مس كتابة القرآن ولو كان مميزا متوضئا ، لقوله تعالى : ( لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) (٢) ، والطفل لما لم يكن وضوؤه شرعيا ، لم يكن رافعا للحدث ، فهو محدث ، والمحدث لا يجوز له مس كتابة القرآن ، فيجب من باب الحسبة منعه ، المنع في الطفل يتعلق بوليه.
فنقول ـ بعد قطعية جميع المقدمات ـ : لم لا يكون المنع مقصورا على من علم كونه محدثا ، من غير نظر ودليل؟! والطفل المتوضي ليس كذلك ، والعرف قاض بذلك.
قلت : قد مر أنه يحصل القطع بتعلق الحكم بالافراد ، واللوازم غير البينة ، إذا قطع باللزوم (٣) والفردية.
وأيضا : الخبران المذكوران المنقولان عن السرائر ، يدلان على ذلك.
وأيضا : لم يزل العلماء في عصر الائمة عليهمالسلام ، يجرون حكم الكلي على أفراده ، كزرارة ، ومحمد بن مسلم ، وهشام بن الحكم ، ويونس بن عبدالرحمن ، والفضل بن شاذان ، ونظرائهم من أهل النظر والاستدلال.
وأيضا : كان الائمة كثيرا ما يستدلون على حكم بآية.
ويستدلون على الاندراج ، كما لا يخفى على المتتبع ، فلا يكون الحكم مقصورا على اللوازم البينة اللزوم ، والافراد البينة الفردية ، فتأمل.
__________________
١ ـ تقدم من المصنف الاستشهاد بهذا الحديث مكررا ، وقد رواه كل من البرقي في المحاسن : ٢١٣ والكليني في الكافي : ١ / ٥٧ على ما تقدم.
٢ ـ الواقعة / ٧٩.
٣ ـ كذا في أ و ب و ط ، وفي الاصل : اللزوم.