وقد يستدل الخصم (١) أيضا : بأن مصنفي الكتب الاربعة ، مصرحون بجواز العمل بالاحاديث ، من غير توقف على ملكه أو غيرها ، سوى فهم الحديث ، فيكون الاجتهاد باطلا.
أما الاول : فلان أبا جعفر ابن بابويه ، صرح ـ في أول كتاب من لا يحضره الفقيه ـ : بأن وضع هذا الكتاب ، إنما هو لان يرجع إليه ويعمل بما فيه من لم يكن الفقيه عنده (٢).
وهو صريح في أن المقلد ـ الذي عليه الاستفتاء ، على تقدير حضور الفقيه والمجتهد عنده ـ عليه العمل بأخبار هذا الكتاب عند عدم حضور الفقيه (٣).
وكذا ثقة الاسلام ، صرح في أول الكافي بأنه : « كتاب يكتفي به المتعلم ، ويرجع إليه المسترشد ، ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به » (٤).
وهذا ظاهر في جواز رجوع كل متعلم ومريد لعلم الدين إلى هذا الكتاب ، من غير توقف على شرط.
وكذا رئيس الطائفة ، ذكر في أول الاستبصار (٥) : « أن تهذيبه : كتاب يصلح أن يكون مذخورا يلجأ (٦) إليه المبتدي في تفقهه ، والمنتهي في تذكره ، والمتوسط في تبحره ».
وقال في أول التهذيب (٧) أيضا : « لما فيه ـ أي : في الكتاب المذكور ـ من
__________________
١ ـ في أ و ط : للخصم.
٢ ـ الفقيه : ١ / ٢.
٣ ـ قوله « والمجتهد عنده عليه العمل باخبار هذا الكتاب عند عدم حضور الفقيه » ساقط من الاصل ، وقد اثبتناه من سائر النسخ.
٤ ـ الكافي : ١ / ٨.
٥ ـ الاستبصار : ١ / ٢.
٦ ـ في ط : يرجع.
٧ ـ التهذيب : ١ / ٣.