واستشكل الشارح هنا في الصحة على تقدير الموافقة » انتهى كلامه (١).
وقال في بحث وجوب العلم بدخول وقت الصلاة : « وبالجملة : كل من فعل ما هو في نفس الامر ـ وإن لم يعرف كونه كذلك ، ما لم يكن عالما بنهيه وقت الفعل ، حتى لو أخذ المسائل عن غير أهله ، بل لو لم يأخذ من أحد (٢) فظنها كذلك وفعل ـ فإنه يصح ما فعله ، وكذا في الاعتقادات ، وإن لم يأخذها عن أدلتها ، فإنه يكفي ما اعتقده دليلا وأوصله إلى المطلوب ، ولو كان تقليدا ، كذا يفهم من كلام منسوب إلى المحقق نصير الملة والدين قدسسره العزيز ، وفي كلام الشارع إشارات إليه ، مثل مدحه جماعة للطهارة بالحجر والماء مع عدم العلم بحسنها ، وصحة حج من مر بالموقف ، ومثل قوله صلىاللهعليهوآله لعمار حين غلط في التيمم قال ـ : « ألا فعلت كذا » فإنه يدل على أنه لو فعل كذا لصح (٣) ، مع أنه ما كان يعرف ، وفي تصحيح من نسي ركعة ففعلها ، واستحسنه عليهالسلام مع عدم العلم ، والشريعة السمحة السهلة تقتضيه ، وما وقع في أوائل الاسلام من فعله صلىاللهعليهوآله مع الكفار من الاكتفاء بمجرد قولهم بالشهادة ، وكذا فعل الائمة عليهمالسلام مع من قال بهم مما يفيد اليقين ، فتأمل.
وكذا جميع أحكام الصوم ، والقصر والاتمام (٤) ، وجميع المسائل ، فلو أعطى زكاته للمؤمن مع عدم العلم ، لصح ، فتأمل واحتط » انتهى كلامه قدسسره (٥).
وقال ـ في شرح قوله : « ويجب غسل موضع البول بالماء خاصة » ـ : « واعلم : أن الرواية التي نقلت هنا في سبب نزول الآية الدالة على الازالة بالماء
__________________
١ ـ مجمع الفائدة والبرهان : ٣ / ١٨٩ ـ ١٩٠
٢ ـ كلمة ( أحد ) : ساقطة من الاصل ، وقد اثبتناها من سائر النسخ والمصدر.
٣ ـ كذا في المصدر ، وفي النسخ : يصح.
٤ ـ كذا في المصدر وفي النسخ : التمام.
٥ ـ مجمع الفائدة والبرهان : ٢ / ٥٤ ـ ٥٥.