يناقض المعنى الاول أو يضاده ، كالسواد مع البياض ، والقيام مع القعود ، ومع الطريان مجاز إتفاقا (١).
وفي تمهيد الاصول : « إن النزاع إنما هو فيما اذا كان المشتق محكوما به ، كقولك : زيد مشرك (٢) ، أو قاتل ، أو متكلم ، فإن كان محكوما عليه ـ كقوله تعالى ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا ... ) (٣) ، ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا ... ) (٤) و ( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ... ) (٥) ونحوه ـ فإنه حقيقة مطلقا : سواء كان للحال أو لم يكن » (٦).
والحق : أن إطلاق المشتق باعتبار الماضي حقيقة ، إذا (٧) كان إتصاف الذات بالمبدأ أكثريا ، بحيث يكون عدم الاتصاف بالمبدأ مضمحلا في جنب الاتصاف ، ولم تكن الذات (٨) معرضة عن المبدأ ، أو راغبة عنه ، سواء كان المشتق محكوما عليه أو محكوما به ، وسواء طرأ الضد أم لا (٩) ، لانهم يطلقون المشتقات على المعنى المذكور من دون نصب القرينة ، كالكاتب والخياط والقارئ والمتعلم والمعلم ونحوها ، ولو كان المحل متصفا بالضد الوجودي كالنوم ونحوه.
والقول : بأن الالفاظ المذكورة ونحوها كلها موضوعة لملكات هذه
__________________
١ ـ يلاحظ ان المصنف قد اعتمد في حكاية هذه الاقوال المذكورة على الإسنوي : التهميد : ١٥٤.
٢ ـ زاد في أ : أو قائم.
٣ ـ النور / ٢.
٤ ـ المائدة / ٣٨.
٥ ـ التوبة / ٥.
٦ ـ التمهيد : ١٥٤.
٧ ـ في ط : إن.
٨ ـ في ب : بالذات.
٩ ـ كذا في ط ، وفي سائر النسخ : أولا.