والتهديد على مخالفة مطلق الامر لا يصح إلا مع وجوب امتثال مطلق الامر.
الرابع : ما ذكره السيد المرتضى رحمهالله من حمل الصحابة كل أمر ورد في القرآن أو السنة على الوجوب (١).
والظاهر كون باعث حملهم هو ما ذكرناه في هذا المقام ، لما مر (٢) في المقام الاول ، ولاصالة عدم النقل.
واعلم أن صاحب المعالم قال في أواخر هذا البحث : « فائدة : يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المروية عن الائمة عليهمالسلام ، أن استعمال صيغة الامر في الندب كان شائعا في عرفهم ، بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارجي ، فيشكل التعلق في إثبات وجوب أمر بمجرد ورود الامر به منهم عليهمالسلام » (٣) انتهى كلامه أعلى الله مقامه.
وأنت بعد خبرتك بما ذكرنا تعلم أن صيغة الامر في كلام الائمة عليهمالسلام ليست مستعملة إلا فيما استعملت فيه في كلام الله تعالى (٤) ، وكلام جدهم صلىاللهعليهوآله ، وكيف يتصور عنهم نقل لفظ كثير الاستعمال عن معناه الحقيقي في كلام جدهم صلىاللهعليهوآله من غير تنبيه وإعلام لاحد : أن عرفنا في هذا اللفظ هذا المعنى؟! حاشاهم عن ذلك ، بل الصيغة في كلامهم أيضا مستعملة في طلب مبدأ الصيغة ، وإنما يعلم العقاب على الترك وعدمه من أمر خارج.
وورودها في كلامهم أيضا مجردة ، محمولة على الوجوب المذكور ، لفرض
__________________
١ ـ الذريعة : ١ / ٥٤.
٢ ـ في ط : لا ما مر.
٣ ـ معالم الدين : ٥٣.
٤ ـ في أ : إلا فيما استعمل فيه كلام الله.