مولاه» (١) فمشترك الدلالة) لأن لفظ المولى مشترك ، يطلق لمعان هو في كل منها حقيقة ، (إذ يطلق المولى على) كل من (المعتق) بصيغة الفاعل (والمعتق) بصيغة المفعول (والمتصرف في الأمور ، والناصر ، والمحبوب ، ومنه) أي : من إطلاق المولى على المحبوب (قوله تعالى : (لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصارى أَوْلِياءَ) (سورة المائدة : ٥١) ، يعني : تلقون إليهم بالمودة) كما في الآية الأخرى أول الممتحنة : (لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ) (سورة الممتحنة : ١).
(وتعيين بعضها) أي : بعض معان المشترك للإرادة (بلا دليل) يقتضيه (غير مقبول ،) لأنه تحكّم (٢) ، (وتعميم) أي : المشترك (٣) (إلزاما) واقعا (على) رأي (من يرى تعميم المشترك في مفاهيمه) أي : معانيه كلها ، حيث لا دليل يعين بعضها ، (لو) لم يكن اشتراكه معنويا بأن وضع وضعا واحدا لقدر مشترك وهو القريب المعنوي ، من الولي بفتح الواو وإسكان اللام ، بمعنى القرب ، إذ كل من المعاني المذكورة موضع قرب معنوي ، كما لا يخفى على المتأمل.
بل (كان) أي : قدر كونه (مشتركا لفظيا) قد وضع وضعا متعددا بحيث تعدد معانيه حتى يجري الخلاف في تعميمه في معانيه ، (مع أنه) أي : القول بتعميمه في معانيه (مذهب ضعيف عندنا) معشر الحنفية ، وعند جمهور الأصوليين وعلماء البيان (على ما يشهد به) أي : بضعف المذهب المذكور (استقراء استعمالات الفصحاء للمشتركات منتف) خبر ، والمبتدأ «تعميمه» أي : القول بتعميم المشترك اللفظي مع ضعفه منتف هنا ، (لامتناع إرادة) كل من (المعتق) بالكسر (والمعتق) بالفتح ، إذ لا يصح إرادة واحد منهما ، (فتعيّن) بعد انتفاءه إرادة الجميع (إرادة البعض).
(والاتفاق) منا ومنهم واقع (على) صحة (إرادة الحب) بالكسر ، أي : المحبوب ، ويصح أن يقرأ الحب بالضم من الدلالة بالمصدر على اسم المفعول ،
__________________
(١) أخرجه الترمذي في المناقب ، رقم (٣٧٩٧) ، وقال : حسن غريب.
(٢) التحكم بدون دليل أو المصادرة على المطلوب ؛ وهي جعل نتيجة الدليل نفس مقدمة من مقدمتيه مع تغيير في اللفظ يوهم فيه المستدل التغاير بينهما في المعنى.
(٣) المشترك اللفظي : أحسن ما قيل في المشترك بأنه اللفظ الموضوع لحقيقتين أو أكثر ، وضعا أولا من حيث هما كذلك ، وقد ذهب الشافعي وجماهير الأصوليين إلى أن اللفظ المشترك يحمل على جميع معانيه ، وإذا امتنع الجمع بين مدلولي المشترك لم يجز استعماله فيهما معا (انظر : إرشاد الفحول ، ص ٢٠).