وكقتل نبي) كذا في نسخ المتن وهو سهو ، واللائق حذف الكاف ، بأن يقال : «وقتل نبي» عطفا على السجود ، أي : وكترك قتل نبي ، (أو الاستخفاف به ، أو) الاستخفاف (بالمصحف ، والكعبة ،) ولو عطف الجميع بالواو ، وأعاد الباء في «الكعبة» ليكون المعنى : «وترك الاستخفاف به (١) ، وترك الاستخفاف بالمصحف (٢) ، ((٣) وترك الاستخفاف بالكعبة» (٣)) فيشعر باستقلال ترك الاستخفاف بكل منها بالحكم ، لكان أولى.
(وكذا) أي : وكما مر من أن ارتكاب أحد الأمور مخل بالإيمان ، ومرتكبه كافر (مخالفة ما أجمع عليه) من أمور الدين ، بعد العلم بأنه مجمع عليه (وإنكاره) أي : إنكار ما أجمع عليه (بعد العلم به) أي : بأنه مجمع عليه ، فقوله : «بعد العلم به» متعلق بكلّ من المخالفة والإنكار.
وقيد الإمام النووي إنكار المجمع عليه بما إذا كان فيه نص ويشترك في معرفته الخاص والعام ، لا كإنكار أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب حيث لا عاصب ، فإنه مجمع عليه ، وفيه نص ((٤) هو ما رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه (٤)) (٥) ، لكنه مما يخفى على العوام.
(قال الإمام أبو القاسم الأسفرايني بعد ذكرها) أي : ذكر الإخلالات السابق ذكرها (إذا وجد ذلك) الإخلال (دلنا على أن التصديق الذي هو الإيمان مفقود من قلبه ، إلى أن قال) يعني الإمام أبا القاسم المشار إليه (لاستحالة أن يقضي السمع بكفر من معه الإيمان ،) لأنه جمع للضدين (ولا يخفى على متأمل أن بعض هذه) الأمور التي تعمّدها كفر (قد يثبت) أي : يؤخذ ويتحقق (وصاحبها مصدق) بالقلب ، وإنما يصدر عنه (لغلبة الهوى) (٦) ، فتعريف الإيمان بتصديق
__________________
(١) في (م) : الاستخفاف بالكعبة.
(٢) في (م) : الاستخفاف بالمصحف.
(٣) سقط من (م).
(٤) سقط من (م).
(٥) الحديث أخرجه البخاري في الفرائض ، باب ميراث ابنة ابن مع ابنة ، رقم ٦٣٥٥ ، وأخرجه كذلك برقم ٦٣٢١.
(٦) الهوى : ميل النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية الشرع ، سواء على مستوى العقل أو البدن.