الصورتين على ان المناط ، هو المشترك ، ثم يستدل بذلك على ثبوته فى الصورة الأخرى ، وهو القياس فى عرف الفقهاء (*) وهو بالحقيقة مركب من القسمين الأولين ثم القياس بالمعنى الأول على خمسة أقسام :
أحدها : أن يحكم بلزوم شيء لشيء فيلزم من وجود الملزوم وجود اللازم ، ومن عدم اللازم عدم الملزوم تحقيقا للزوم. ولا يلزم من عدم الملزوم عدم اللازم ولا من وجود اللازم وجود الملزوم تصحيحا للعموم.
وثانيها : التقسيم المنحصر الى قسمين فانه يلزم من رفع أيهما. كان ثبوت الآخر ، ومن اثبات أيهما كان ارتفاع الاخر.
وثالثها : اذا حكمنا بثبوت الألف (ا) لكل ما ثبت له الباء (ب)
__________________
١ ـ تم ـ : ف فقط.
(*) الاقسام اربعة ونقول : اما ان يستدل بنبوت الحكم في كل افراد العام على نبوته في كل افراد الخاص او بالعكس او ليستدل بثبوت الحكم في كل افراد احد متساويين على ثبوته في كل افرد الاخر ويستدل بثبوت الحكم في بعض الافراد على نبوته في البعض الاخر. والابول القياس والثاني الاستقراء والثالث قياس المساواة والرابع التمثيل. الكاتب القزويني. المفصل شرح المحصل ٢٦ ـ ١.
٢ ـ بالحقيقة : ا ت ج ق ل لب ، على الحقيقة : ك ي ، في الحقيقة : ف م.
٣ ـ قسمين : ف فقط.
٥ ـ الحكم : ا ت ك ، بحكم : ف لب ي ، نحكم : ق م.
٩ ـ الى : ت ك ج ل لب م ، على : ق ، بين : ف. رفع : ا ت ف ج ق ك لب ي ، دفع : م.
١٠ ـ ابيات : ت ج ف ق ل ك لب ي ، نبوت : م ، ارتفاع : ت ج ل ف ق ي ، رفع : ا ك لب.
١١ ـ الباء : ت ف ج ق ك م ي ، ب : ا.