جَحِيمٍ».
والجواب سنبين فى أصول الفقه أن صيغ العموم ليست قاطعة فى الاستغراق ، بل ظاهرة فيها محتملة للخصوص وإذا كان كذلك لم يكن التمسك بها فى القطع على الوعيد. وأيضا فهى معارضة بآيات الوعد ولا طريق الى التوفيق إلا ما ذكرناه.
مسئلة :
أجمعوا على أن وعيد الكافر المعاند دائم. أما الكافر الّذي بالغ فى الاجتهاد ولم يصل إلى المطلوب ، فقد زعم الجاحظ والعنبرى أنه معذور لقوله تعالى (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) والباقون أبوه وادعوا فيه الإجماع وبالله التوفيق.
__________________
١ ـ سورة الانفطار : ١٤ ، وان : ان : ك ، وان الابرار الاية : ك.
٢ ـ سنبين : سياتي : ك ، الفقه : الفقه انشاء الله تعالى : ا ك لب ، صنع : صيغة : ا.
٣ ـ فيها : ا ت ج ل لب ، فيه : ف ق ي ، ك م ، واذا : فاذا : ا.
٤ ـ يكن : ت ك ل ، يمكن ، ج م ، التمسك : للتمسك : ي ، المتمسك : لب ، بها في القطع : ا ت ج ف ق ل ي ، جازما في القطع : لب ، بالقطع فيها : ك ، بها والقطع : م ، فهي معارضة : فهو معارض : م.
٥ ـ الوعد : الموعد : ي ، التوفيق : التوقيف : ق ك ، الا : سنين : ق ، ذكرناه : ذكرنا : ت ف ل م.
٧ ـ لجمعوا : المسلمون اجمعوا : لب ، الكافر المعاند : الكافر والمعاند : ي ، الكفار المعاندين ك.
٨ ـ وعبد الله بن الحسين العنبري : ج ق ك لب ، العنتري م ، ت ف ي ، انه : ف.
٩ ـ وما : ت ق ك ل م ، سورة الحج : ٧٨.
١٠ ـ وادعوا : ق ك لب م ي ، فادعوا : ا ف ل ، ادعوا : ت. الاجماع : من الاجماع : م ، وبالله التوفيق : ق ك لب م ، ا ت ج ف ل ي.