بقضائه لوجب الرضا به. لكن الرضا بالكفر كفر.
والجواب عن الأول لا نسلم أن الأمر يدل على الإرادة. وسيأتى بيانه إن شاء الله تعالى فى أصول الفقه.
وعن الثانى أن الطاعة موافقة الأمر ، لا موافقة الإرادة.
وعن الثالث ان الكفر ليس نفس القضاء بل متعلق القضاء. فنحن نرضى بالقضاء لا بالمقضى.
مسئلة :
إذا حركنا جسما ، فعند المعتزلة حركة يدنا أوجبت حركة ذلك الجسم. وهو عندنا باطل وهذا هو المسألة المشهورة بالتولد.
لنا أنه إذا التصق جزء واحد بيد زيد وعمرو ، ثم جذبه أحدهما حال ما دفعه الآخر ، فليس وقوع حركته بأحدهما أولى من وقوعها بالآخر ، فاما أن يقع بهما معا ، وهو محال لأنه يلزم أن يجتمع على الأثر الواحد مؤثران مستقلان ، وهو محال على ما تقدم.
__________________
١ ـ به : ت ج ق ل م ي ، به تعالى : ف ، بقضاه الله تعالى : ك ، بالكفر : لب ، لكن : ولكن : م.
٢ ـ و(١) : ف ك ل م.
٣ ـ ان شاء الله تعالى : ك : تاخرت الى ما بعد الفقه في : ق م ، ج ف.
٤ ـ ان : م ، الامر .. الارادة : ت ج ك ل لب م ي ، للامر .. للارادة : ا ف ق.
٥ ـ عن الثالث : ف.
٨ ـ اوجبت ، ت ج ف ق م ي ، وجبت : ا.
٩ ـ عندنا : عندي : ق ، وهذا هو : ت ج ف ك لب ل ، وهذه ه ي : ق م ، وهذا هو اول : ا ، وهذه المسئلة هي : ي.
١٠ ـ انه : ا ، واحد : ت ج.
١٢ ـ وقوعها : وقوعهما : ف.