الانتفاع به حسنا. وان لم يكن فى محل الحاجة يقبح الانتفاع به سواء ورد به الرسول أو لم يرد لأنه إقدام على ما يحتمل الضرر من غير حاجة أصلا.
الثانى : أن دلالة النبوة ليس إلا المعجز بالاتفاق. لكنا بينا أن المعجز لا يدل البتة ، فامتنع الجزم بالصدق.
ورابعها شبهة اليهود وهى من وجهين :
الأول : ان الله تعالى لما شرع شريعة موسى عليهالسلام فاما أن يكون قد بين فيها انها باقية إلى يوم القيامة ، أو بين فيها أنها باقية إلى الوقت الفلانى فقط ، أو بين الشرع فقط ولم يتعرض لبيان التأييد والتأقيت. فإن قلنا إنه تعالى بين التأبيد لم يجز نسخه.
أما أولا فلأنه تعالى لما أخبر أن هذا الشرع ثابت أبدا ، فلو لم
__________________
ف ك ل ي ، امارة : ق لب م ، الضرر : الضرر ظاهرا : ف ي.
١ ـ وان : واو نق ، يقبح ت ج ، ضح : ك ل م.
٢ ـ به : ا ت ج ف ق ك ل لب بعد الرسول في : ي ، : م.
٣ ـ حاجة : حاجة اليه : ق.
٤ ـ الثاني : ب : ا ، المعجز : ا ت ج لب ، المعجزة : ف ق ك ل م ي.
٥ ـ المعجز : المعجزة : ق ، يدل : يدرك : ك ، البتة ، ت ج ك ل م ي ، البتة عليها : ق ، البتة عليها : ل ، عليه البتة : ف ق.
٦ ـ رابعها : د : ا ، وهي : ت ج ق ك ل م ي ، وهي ان : ف : لب.
٦ ، ٧ ـ من وجهين الاول : ا : ا ، ان : ج : ا ج ق ك م ، من : ت ، ان : ل.
٧ ـ عليه : عليه الصلاة و : م فقط.
٨ ـ انما : ان تكون : م فقط.
٩ ـ فقط (٢) : لب م.
٩ ، ١٠ ـ التابيد والتاقيت : التاقيت والتابيد : ا ، التاكيد : ف ، دلنا : قلت : في م فقط.
١١ ـ تعالى لما : ت ج ف ك لم : ل لب ي ، تعالى : ا ق ،