المصدر الثاني
الإجماع
والاجماع لغة بحسب التحقيق هو ضم المتفرق واجتماعه واتفاقه وهو يقابل الاختلاف والتفريق.
وفي الاصطلاح هو الاتفاق من أمة محمد (ص) على أمر من الأمور الدينية كما هو المحكي عن متقدمي أهل السنة كالقاضي والجويني والغزالي ولكن متأخريهم لما رأوا أن لا مقالة للعوام في أمور الدين لأنهم همج رعاع أتباع كل ناعق عدلوا عن ذلك واقتصروا على اعتبار قول العلماء وعرفوه بأنه «اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد على أمر من الأمور الدينية» وقيدوه بالدينية لاخراج الاتفاق في الأمور الغير الشرعية كالعقليات والعرفيات فان الاتفاق عليها ليس من الاجماع عند الفقهاء. وكان مالك يذهب إلى أن الاجماع يتحقق باتفاق فقهاء المدينة وداود الظاهري يذهب إلى أن الاجماع لا يعتبر إلا من الصحابة دون من بعدهم. وأنكر حجيته النظام المتوفى سنة ٣٣١ ه معللا ذلك بأن الاجماع إن استند إلى دليل قطعي فيكون ذلك الدليل هو الحجة وإن استند إلى دليل ظني فلا يمكن تحقق الاجماع لاختلاف العلماء في الاستنباط منه. ونسب إنكار حجيته لفقهاء الاخباريين من الشيعة وأما الأصوليون من الشيعة فيذهبون إلى أنه أعظم حجة إذا كشف كشفا قطعيا عن رأي المعصوم بمؤداه سواء كان العلم من جهة اشتمال المجمعين عليه من دون تشخيصه كاتفاق علماء بلد كان المعصوم فيها كاتفاق أهل المدينة أو من