المصدر الرابع عشر
ثبوت الحكم فى الشرائع الالهية السابقة
الرابع عشر ثبوت الحكم في الشرائع الالهية السابقة : كالنصرانية واليهودية ولم ينسخ في شرعنا وكان مسكوتا عنه.
فجمهور الفقهاء على الالتزام به في شرعنا ويحكى الخلاف عن الاشاعرة والمعتزلة وبعض الشافعية بدعوى أن الشرائع السابقة مختصة بأمهما بخلاف شريعتنا فإنها جاءت عامة ناسخة للشرائع السابقة ولأن الرسول (ص) لما أرسل معاذ بن جبل لليمن ليحكم فيها قال له : «بم تقضي قال : بكتاب الله فإن لم أجد فبسنة رسول الله فإن لم أجد أجتهد». فلو كان شرع من قبلنا مصدرا عند انعدام النص لأمره رسول الله بالرجوع اليه لا أن يقره على الاجتهاد وهو يرجع للسنة إن كان من باب تقرير النبي (ص) له باعتبار أنه حكم كان ثابتا في الشرع السابق وحيث لم ينسخه الرسول (ص) فقد أقره ، أو للاستصحاب باعتبار أن الحكم في الشريعة السابقة كان ثابتا يقينا ونشك في ارتفاعه بشريعة الرسول ولا ينقض اليقين بالشك فنستصحبه إلى شرعنا الحاضر ولا نسلم أن الشرائع السابقة قد نسخت بأحكامها جميعا بل في القرآن ما يؤكد امضاءه للشرائع السابقة كقوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) وكقوله تعالى (مُصَدِّقاً ...) وكقوله تعالى (مِلَّةِ إِبْراهِيمَ) وإما قصة معاذ فانه بأخذه بأحكام الشريعة السابقة يكون أخذا بالكتاب والسنة ، لما قد عرفت أنهما يدلان على ثبوت أحكام الشريعة السابقة وتحقيق الحال يطلب مما كتبناه في استصحاب أحكام الشرائع السابقة ،