المصدر التاسع
العرف والعادة
وهو ما تعارف واعتاد بين الناس فعله أو تركه أو قوله وهو المسمى بالعادة العامة ويسمى بالسيرة مع عدم ردع الشارع عنه.
وذكروا إن العرف والعادة قد تكون لفظية وهي ما كانت في اللفظ كاستعمالهم لفظ الولد في الذكر مع إنه ليشمل الذكر والانثى ، وهكذا لفظ الدابة فإن العرف إنما استعملها في خصوص ذات القوائم مع إنها موضوعة لكل ما يدب على الارض.
وقد تكون عملية وهي ما اعتاد عمل الناس عليه في حياتهم وكان متعارفا في تصرفاتهم ومعاملاتهم وأفعالهم كما تعارفوا على بيع المعاطاة وكما تعارفوا على السبح في الحمامات والجلوس في المقاهي بأجور معينة من دون تحديد لزمن البقاء وقد يكون العرف والعادة عند بلد خاص كما تعارف في العراق إن البرتقال يباع بالعدد فيكون من المعدود دون الليمون الحلو فإنه من الموزون ومن المعلوم إن هذا الدليل إن كان لمعرفة الحكم الشرعي كصحة بيع المعاطاة فهو يرجع للسنة لأن منها تقرير المعصوم فبيع المعاطاة كان في زمن المعصوم وهو لم يردع عنه وإن كان لمعرفة الموضوع كاستعمال لفظ الولد في الوصية فهو يرجع لتشخيص المعنى المراد منه ولا ريب إن العرف يوجب انعقاد الظهور للفظ في ما يستعمله فيه ، وهكذا في كون الشيء مكيلا أو موزونا فإنه يرجع للعرف في تشخيص موضوعات الاحكام وتحققها.