إلى أن الشرائط المعتبرة في البلاغ للاحكام غير معتبرة في البلاغ عن المستحبات وان مجرد البلوغ كافي فيها والحاكم يقدم على المحكوم ولا يلاحظ النسبة بينهما سلمنا لكن لو قدمنا أدلة اعتبار الشرائط في البلوغ على أخبار (من بلغ) أما أن لا يبقى لاخبار (من بلغ) مورد أو نلتزم بأنها ليست لتأسيس حكم الاستحباب للاعمال التي قام عليها الاخبار الضعاف وقد تقدم أنها ظاهرة في التأسيس لحكم الاستحباب بخلاف ما لو قدمنا أخبار «من بلغ» فإنه يكون لكل منها مورد يختص به ، هذا مضافا إلى أن العمل بها في مورد الاجتماع معتضد بالشهرة والاجماع المنقول فيكون الترجيح معها مضافا إلى أن ذلك ليس عملا بالخبر الضعيف بل هو عمل بأخبار من بلغ غاية الأمر أن الخبر الضعيف محقق لوصف البلوغ الذي هو الواسطة في ثبوت الحكم الاستحبابي الشرعي.
حاصل المطلب :
والحاصل أن أخبار من بلغ تدل على ثبوت استحباب نفس العمل البالغ عليه الثواب على من بلغه نعم لما كان استحقاق الثواب من المولى لا يثبت إلا إذا وقع العمل بقصد التقرب اليه بأي نحو كان بقصد امتثال أمره أو رجاء امتثاله أو رجاء الثواب أو خوف العقاب أو قرب المنزلة فمن أنى بالعمل المذكور بنحو يوجب التقرب إلى الله استحق بمقتضى هذه الأخبار الثواب الموعود عليه فيكون وزان استحباب هذا العمل وزان وجوب الصلاة مثلا في أنه متعلق بنفس العمل ولكن لا يسقط إلا اذا أتى به بقصد القربة لكونه أمرا عباديا أما في عمل الصلاة فواضح