عند أهل السنة فالمحققون منهم وافقونا على عدم جواز الخرق للاجماع المركب وينسب لبعضهم الجواز مطلقا ولعل الحق معه لأن الأدلة التي عندهم إنما عبدتهم باتفاق الأمة على المسألة وهي لا تشمل صورة اختلاف الأمة.
لكن يمكن أن يرد ذلك بأن الاجماع المركب كالاجماع البسيط في أن الاتفاق في الإجماع المركب على شيء واحد وهو عدم القول الثالث لأن كل من الفريقين ينفي القول الثالث.
وظيفة المجتهد لو قام عنده الاجماع المركب :
لا يخفى ان الاجماع المركب إذا كنا نعلم بعدم خروج قول المعصوم والمشرع من أحد القولين وإن رأيه مع إحدى الطائفتين فلا يجوز معه طرح القولين وأحداث قول ثالث للزوم طرح قول المعصوم والمشرع وعليه فالمجتهد أما أن يجد على أحد القولين دليلا اجتهاديا معتبرا كان هو المتبع. لأن الاجماع المركب ان كان في مسألة واحدة غير قابلة للفصل كمسألة صلاة الجمعة كان المستند هو الدليل المفروض اذ ليس فيه خرق للاجماع من دون حاجة الى انضمام الاجماع اليه. وإن كان في مسألة كلية قابلة للفصل فإن كان ذلك الدليل دل على تمام أحد القولين كان هو المستند أيضا من دون حاجة في تتميم الاستدلال إلى انضمام الاجماع المركب اليه كما لو قام الدليل في مسألة وطء الدبر على وجوب الغسل لوطء الدبر مطلقا سواء كان دبر المرأة أو الرجل وإن كان بحيث ساعد على بعض أحد القولين في إحدى المسألتين ويقال له أحد شطري الإجماع المركب فلا اشكال في جواز الاستناد إلى الاجماع المركب في ترجيح ذلك القول لثبوت الملازمة بين الشطرين