التعسف وغاية الندرة في التحقق ثم أن استكشاف قول المعصوم أو رضائه من الإجماع المركب على طريقة القدماء وعلى طريقة الشيخ في غاية الوضوح لكون قول الامام مع أحد الطائفتين ضمنا لكونه أحد علماء الأمة أو لكون قاعدة اللطف تقتضي عدم إخفائه للحق فلا بد أن يكون مع أحدهما.
وأما على طريق المتأخرين من استكشاف قول الامام من اتفاق جماعة لم يكن الامام معهم كما في زمان الغيبة فقد يقال أنه مشكل لأن مدار هذه الطريقة كما مر على الحدس والقدر المسلم من حصول الحدس هو صورة اتفاق أصحاب الشخص على قول واحد في حدس رأي ذلك الشخص لا ما إذا اختلف أصحابه فإنه لا يحصل الحدس لرأيه لقوة احتمال خفائه عليهما كما قد خفي قطعا على أحدهما.
والحاصل إن محل كلامنا هو الاجماع المركب الذي يعلم إن رأي المعصوم مع أحد شطريه بانضمامه إلى أحد الطائفتين أو بقاعدة اللطف أو بالحدس لو فرض حصوله فان لا يجوز خرقه والقول بالفصل للزوم المخالفة القطعية للإمام.
إن قلت إن خرق الاجماع المركب والقول بالفصل كما فيه مخالفة قطعية للمعصوم فيه موافقة قطعية للمعصوم أيضا لأن الامام قائل بأحد القولين واختيار التفصيل يستلزم القطع بالموافقة والمخالفة للمعصوم معا ولا دليل على لزوم اجتناب المخالفة حتى في صورة القطع بالموافقة اللازمة له فالأصل يقتضي جواز الخرق لعدم الدليل على حرمته.
قلنا أن بناء العقلاء على لزوم اجتناب الموافقة اللازمة للمخالفة ويختارون ما يحتمل الموافقة دون المخالفة بالأخذ بأحد القولين لأن الضرر المحتمل مقدم على مقطوع الضرر عنده ، هذا عند الشيعة. أما