بأن تعلم الامة أن العمل الفلاني معصية وضلالة ويرتكبونه بأجمعهم وهذا أمر أجنبي عن الاجماع وإنما يرجع إلى اتفاقهم على العصيان غير واقع منهم.
طرق حصول الاجماع ومعرفتها وحجيتها :
إن للإجماع طرقا ثلاثة :
الطريق الاول : وهو المنسوب للمتقدمين من علماء المسلمين وقد سلكه أهل السنة وقدماء الشيعة من أن الاجماع اتفاق الكل. والكلام في هذا المسلك تارة في الصغرى وبيان اتفاق الكل بما يتحقق وكيف يعلم. وأخرى في الكبرى وبيان مدرك الحجية.
أما الكلام في الكبرى لإحراز دخول المعصوم فيهم لأنه من الكل المتفقون ودخوله يكون قولا أو فعلا أو تقريرا أو تركا كأن ترك جماعة الأذان في الصلاة وفيهم المعصوم يكون حجة. ومع عدمه فليس بحجة وعليه فلو افتى جماعة ولو أقل من عشرة وعلم أن أحدهم المعصوم كالنبي والأئمة (ع) كان قولهم حجة وإن خالفهم الجميع.
وأما عند أهل السنة فمجرد الاتفاق من الكل وإن لم يكن المعصوم داخلا معهم هو حجة. وتقدم في ذلك أدلتهم.
أما الكلام في الصغرى فهو أن إمكان الاجماع بل وقوعه مما لا ريب فيه ومجرد انتشار العلماء في الأقطار واختلاف القرائح والأنظار لو أثر فهو في العلم به لا في إمكانه أو وقوعه. والقول بأن الاجماع إن كان عن تخمين فلا يجوز اتباعه أو عن دليل قطعي فالعادة تقضي بنقله فيغني عن الاجماع أو ظني فتباين الأنظار واختلاف القرائح يمنع من الاجتماع عليه مدفوع بان ذلك يمنع من الاطلاع على الاجماع لا عن إمكانه ووقوعه بأن عدم وجوب الإتباع لو كان الاجماع عن