تخمين يمنع الحجية دون الامكان والوقوع وكذلك إغناء القطعي عنه فتأمل ، واختلاف القرائح غير مانع عن الاتفاق بعد وجود الداعي هو الدليل المعتبر والحاصل أن إنكار الإمكان أو الوقوع مما يحكم بفساده الضرورة والوجدان وانما الاشكال في العلم به على هذه الطريقة لأن العلم بفتاوى كل واحد من العلماء الموجودين في عصر واحد مما كاد أن يلحق بالمحالات لتوقفه على مشافهة كل واحد منهم ومما لا يمكن عادة بعد انتشارهم في مشارق الارض ومغاربها وفي الاصقاع والأقطار والبراري والقفار وزوايا الخمول حتى لو رام المجتهد تحصيل الاجماع ولو في مسألة لا يحصل لو أفنى عمره مع أن احتمال السهو من المفتي والنسيان والتقية والتورية والرجوع عن فتواه مع الغض عن احتمال الكذب لا يكاد يخلو منه إنسان ونفيها أو نفي بعضها بالأصل لا يجدي في حصول العلم ولذا نذهب إلى أن طريقة القدماء على ما يساعده الاستقراء لا بد أن تكون حدسية بمعنى معرفة موافقة باقي العلماء من اتفاق هؤلاء الجماعة بالحدس لأنا قاطعون بأن المرتضى أو القاضي أو الاسكافي أو ابن زهرة أو سلار أو نحوهم من قدمائنا الكبار لم يشافه كل واحد منهم كل فرد من علماء عصره مع أن كتبهم مشحونة من دعوى الاجماع. والتحقيق أن يقال أن العلم بالإجماع لا يحصل إلا بأمور ثلاثة :
أحدها : الحدس بان يطلع على جملة من فتاوي العلماء المتبحرين فيحدس من ذلك موافقة الباقين لهم لانعقاده بعدم معقولية المخالفة لهم كما يقال ان علماء النحو مجمعون على ان الفاعل مرفوع مع عدم الاطلاع إلا على بعض فحول علمائهم ولعل دعاوي الإجماع من علماء أهل السنة بل ومن علماء الشيعة مع عدم الاطلاع على رأي باقي العلماء