يوجب الاتيان بهما معا كان موافقا لأصل الاحتياط لأنه يوجب الإتيان بما هو الاقرب للواقع وقد يتخلف عنه كما في دوران الأمر بين الأقل والأكثر فإن أصل الاشتغال يقتضي الاتيان بالأقل لأنه القدر المتيقن ولكن الاحتياط يقتضي الإتيان بالاكثر لأنه الأقرب للواقع ، وعليه فلا وجه لتسمية بعضهم أصل الاشتغال بأصل الاحتياط وكيف كان فمورد أصل الاشتغال هو ما لو علم المكلف بالتكليف وتردد العمل المكلف به بين متباينين أو بين الأقل والأكثر فالكلام فيه يقع في فصلين : ـ
أحدهما : فيما لو تردد المكلف به بين أمور متباينة.
والثاني : فيما لو تردد المكلف به بين الأقل والأكثر.
(دوران الأمر بين المتباينين)
وهو تردد العمل المكلف به ودورانه بين أمور متباينة سواء كان التردد والدوران من جهة اختلاط الأمور الخارجية كما لو تردد الخمر بين إناءين لعدم معرفته أيهما خمرا.
وكما لو علم بوجوب القصر عليه أو الاتمام لعدم معرفته ما هو الفائت منه ، أو من جهة إجمال النص كما في مفهوم الغناء الثابت حرمته إذا تردد بين مفهومين بينهما عموم من وجه فإن مادتي الافتراق تكونان من هذا الباب ، وكقوله (ص) «من جدد قبرا فقد خرج عن الاسلام» حيث قرأ (جدد) بالجيم والخاء والحاء ، وكما في التردد بين وجوب الجمعة والظهر لاجمال النص على وجوبها في زمن الغيبة وكما لو تردد بين وجوب شيء عليه أو حرمة شيء آخر عليه كما لو علم بانه صدر منه يمين ولكنه لم يعلم بانه على وطء زوجته هند أو ترك