المصدر الخامس
القياس
القياس : وهو إلحاق واقعة لا دليل معتبر على حكمها بواقعة أخرى قام الدليل المعتبر على حكمها بتسرية حكمها لها لاشتراكهما في العلة التي شرع لها الحكم قياسا للوقائع باشباهها والحاقا لها بنظائرها ومما مثلوا له به ما ذكروه في النبيذ من أنه محرم شربه قياسا على الخمر لاشتراكهما في علة تحريم الخمر وهو الاسكار.
وتسمى الواقعة المقيس عليها بالأصل والواقعة المقيسة بالفرع وهذا يرجع للدليل العقلي الغير المستقل المسمى بالاستلزام. ومنع داود الظاهرى من الأخذ به وقال انه لا يفيد إلا الظن بالحكم.
والحنفية يأخذون به ويقدمونه على خبر الواحد الغير المشهور. وأحمد بن حنبل لا يعمل به إلا عند الضرورة والحق انه ليس بحجة إلا إذا أحرز العلة التامة للحكم عند المشرع لاستحالة انفكاك المعلول عنها واحرازها قد يكون بالاجماع كقوله أغسل ثوبك من بول ما لا يؤكل لحمه فانه يقاس على الثوب كلما يشترط فيه الطهارة كالبدن وموضع السجود للاجماع على ان علة الغسل هو النجاسة به وقد يكون احراز العلة من الكتاب والسنة بان يقال لعلة كذا أو لأجل كذا أو باللام أو بالباء أو نحو ذلك ودعوى ان القياس مطلقا يفيد الظن لو سلمت فالظن ليس بحجة ما لم يقم دليل على اعتباره.
وتوضيح الحال أن القياس على أقسام ثلاثة : ـ