ولو قلنا بحجية خبر الواحد لأن التواتر صفة قائمة في الخبر تحصل من أخبار جماعة تفيد العلم بصحة الخبر للمخبر به وحصول العلم بالتواتر للناقل من اللوازم التي تختلف باختلاف الحالات والنفسيات والظروف والأحوال فحصول التواتر لشخص لا يوجب حصوله لآخر حتى لو علمنا علم اليقين بأنه قد تواتر عنده فكيف بالخبر الواحد.
الاجماع للقولي والاجماع السكوتي :
وباعتبار انقسام الاجماع إلى اتفاق أقوال العلماء وإلى قول بعضهم وسكوت الآخر ينقسم الاجماع إلى اجماع قولي واجماع سكوتي وقد يسمى بعدم الخلاف.
فالإجماع القولي : هو عبارة عن تصريح العلماء بحكم واحد متفقين عليه.
والإجماع السكوتي : ـ عبارة عن حكم بعض المجتهدين بشيء اطلع عليه الباقون فسكتوا وهو ليس بحجة عندنا لما عرفت أن الاجماع المعتبر هو الاتفاق الكاشف ومن الظاهر أن السكوت أعم من الاتفاق لاحتمال ان السكوت كان لأجل التوقف أو لمهلة النظر أو لتجديده أو لأجل التقية في الإنكار.
وأما عند أهل السنة فلما عرفت من أن الإجماع عندهم هو الاتفاق.
والسكوت أعم منه.
انقسام الاجماع إلى لفظي ولبي :
وباعتبار اتفاق المجتهدين في الفتوى لفظا ومعنى كما لو قالوا بمقالة واحدة إن الكلب نجس أو عدم اتفاقهم في اللفظ بل كل عبر بتعبير