كانوا يستندون في أحكامهم إلى الكتاب والسنة لا إلى إلهام فعلم المعصوم بالواقع والكائنات من طريق الالهام والغيب لا ينفع فيما نحن فيه ، وإنما الذي هو شرط هو العلم من الاسباب العادية ولو شك في علمه بالحادث من الاسباب العادية فبناء العقلاء والعرف على عدم العلم.
الثاني : أن لا يكون المعصوم (ع) خائفا من الردع والانكار وبيان الواقع والارشاد اليه ، إذ لو نعلم بذلك لم يكن سكوته كاشفا لنا عن رضائه بذلك من دون فرق بين الخوف على نفسه أو على غيره ولا بين الخوف على المال أو العرض أو النفس. ومع الشك في حصول الخوف للمعصوم (ع) فالأصل عدم الخوف وعدم حصول المانع من الردع والبيان للواقع.
الثالث : أن لا يكون الفاعل جاهلا بالموضوع كما إذا صلى بالثوب النجس جاهلا بنجاسته بمحضر المعصوم فقد ذكروا أن ليس على المعصوم إرشاده إذ لا إرشاد في الموضوعات كما يظهر ذلك من بعض الاخبار ولا نهي في حق الجاهل. وهكذا ان لا يكون مضطر اليه أو مجبورا عليه أو غير ذلك من مصححات المخالفة للواقع فانه لو كان واحدا من ذلك فلا يدل السكوت من المعصوم على الصحة والجواز ومع الشك في جهل الفاعل أو كونه مضطرا اليه أو عسرا عليه تركه فالأصل هو العدم لأن ظاهر كل فاعل عند العقلاء أنه عالم بالفعل غير ناسي ولا ساهي ولا مضطر اليه ولا عسر في تركه عليه فيكون سكوت المعصوم (ع) عنه دليلا على الصحة والجواز :
المقام الثاني : ـ ثبوت السنة بالحاكي لها
اثبات الحكم الشرعي بالحاكي للسنة وحجيته عليه يتكلم فيه من