المصدر الثامن
سد الذرائع وفتحها
الثامن سد الذرائع وفتحها : ـ والمراد بهذا الدليل هو ما يتوصل به ويكون ذريعة ووسيلة لشيء معلوم الحكم فانه يكون تابعا لما يتوصل به إليه في الحكم فإذا حرم الشارع شيئا وله طرق ووسائل تفضي اليه وتوصل له ولو بنحو الاغلب تكون تلك الوسائل والذرائع محرمة عند الشارع ومنسدة عنده تحقيقا لحرمة ذلك الشيء وتثبيتا لحرمته إذ أن إباحتها من الشارع نقضا لتحريمه لذلك الشيء وإغراء للنفوس بفعله وهو خلاف عدله تعالى وحكمته وهكذا ذرائع الواجبات وهي الوسائل والمقدمات التي تفضي إليها في الاغلب تكون واجبة عند الشارع ومفتوح فعلها وهكذا ذرائع المستحبات والمكروهات فانها تابعة لما هي ذريعة له في الحكم الشرعي فمقدمات الحرام ووسائله الموصلة له ولو في الغالب قد ذهب قسم من الفقهاء إلى سدها وقالوا بحرمتها وعبروا عنه بسد الذرائع ، ومقدمات الواجبات ووسائلها الموصلة لها في الغالب قد ذهب قسم من الفقهاء إلى فتحها وقالوا بوجوبها وسموه بفتح الذرائع ولكن القوم ركزوا البحث عن خصوص ذرائع المحرمات لاكتفائهم عن البحث في ذرائع غيرها بمبحث مقدمة الواجب وأنت خبير بأن هذا البحث يرجع للدليل العقلي الاستلزامي.
والحاصل إن موارد الاحكام نوعان :
الأول : ما كانت محطا للحكم بالذات ومطلوبة فعلها أو تركها