قلنا أخبار الاستصحاب حاكمة عليه لأنها توضح الحكم الشرعي وتبينه.
حجية الاستصحاب في الشك من جهة المقتضي أو الرافع
المورد الثاني الذي وقع الكلام فيه وهو محل الابتلاء هو عموم الادلة لصورة الشك في البقاء من جهة الشك في المقتضي أو جهة من الشك في الرافع بمعنى أن أدلة الاستصحاب تعم الشك في البقاء سواء كان الشك في البقاء للمتيقن السابق من جهة الشك في اقتضائه للاستمرار واستعداده للبقاء كما لو شك في بقاء الزوجية المنقطعة للشك في مدتها أو من جهة الشك في وجود الرافع والمزيل لبقاء المتيقن بحيث مع عدم هذا الرافع يكون وجوده مستمرا كالموجودات التي حدوثها موجب لدوامها واستمرارها إلا إذا جاء الرافع لها كالملكية فان حدوثها موجب لدوامها إلا اذا حدث الموت أو النقل من المالك فان الشك في بقائها لا يكون إلا شكا من جهة الرافع لها لأن المقتضي لبقائها هو حدوثها ومثل الزوجية الدائمة والطهارة والنجاسة أو كان المقتضي لها محرز كالحمى الناشئة من الامساك فانه قد يشك في بقائها من جهة تأثير الدواء مع إحراز المقتضي لها.
وكيف كان فلا وجه لما عن بعض اساتذة العصر من تقييد الشك في الرافع بما كان حدوثه علة لبقائه.
وقد ذهب الشيخ الأنصاري (ره) الى حجية الاستصحاب في خصوص صورة الشك في الرافع وينسب هذا القول للمحقق الحلي قدسسره وللخوانساري في شرح الدروس.
وقد يستدل عليه بأنه القدر المسلم من الأدلة هو ذلك لأن الإجماع لو تم والسيرة لو ثبتت فهما إنما يكونان حجة في القدر المتيقن منهما