المرادي ويونس ونحوهم من الاجلاء لقطعنا بأن هذا رأي رئيسهم :
وأما الكبرى فمما لا ينبغي الإشكال فيها إذ لا شبهة عندنا في حجية رأي الإمام خصوصا في مقام تبليغ الاحكام وأما احتمال كون رأيه من باب التقية فهو يرجع إلى القدح في الصغرى لأن محل كلامنا هو إحراز رأي الامام الواقعي من الاتفاق والاجماع مع أن أصالة عدم التقية من الاصول المعتبرة وإن لم يكن الاجماع من جميع الفقهاء قطعيا ولا يخفي ما في هذا المسلك فان غاية ما يمكن أن يكون المستفاد منه على سبيل القطع هو أن المتفقين والمجمعين إنما استندوا إلى دليل معتبر عندهم ولعله غير معتبر عندنا أو إلى أصل من الأصول العملية. والمقام عند التحقيق ليس بمجرى ذلك الأصل ، وكيف كان فلا يستفاد من الاتفاق بين الفقهاء بعد انقضاء عصر المعصوم أكثر من العلم بوجود دليل معتبر عندهم أو أصل صحيح لديهم وهذا لا يوجب اعتبار ذلك الدليل عندنا ولا ذلك الأصل لدينا ولا يستفاد منه القطع برأي الامام إلا للأوحدي من الفقهاء أو البسيط منهم أو كانت سيرة العلماء الصالحين في زمانه وعند حضوره ولذا لم تكن الشهرة في الفتوى حجة عند أكثر القدماء والمتأخرين وسيجيء إنشاء الله الكلام في حجية السيرة والشهرة.
ما هو مورد الاجماع :
لما كان اعتبار الاجماع من باب كشفه عن قول المعصوم (ع) على ما عليه الاصحاب يقتصر في مورده على الحكم الشرعي لأن قوله ورضاه إنما يلاحظ فيما بيانه من شأن الشارع ووظيفته. وعليه فالانفاق المنعقد على غير الحكم الشرعي ليس إجماعا عندهم وإن شاع عليه إطلاق الإجماع. نعم هو حجة من كل أهل فن في مسائل ذلك الفن كإجماع