وان به الكشف عن رأي المعصوم والشرع وأخرى في الكبرى وفي أن هذا الكشف هل هو حجة أم لا. فنقول والله المستعان.
أما الصغرى فالكلام فيها في إثبات إمكان الاستكشاف عن رضى المعصوم والمشرع ووقوعه ، والإنصاف إن إمكان الاستكشاف مما لا ينبغي التأمل فيه لأن أساطين العلماء الاذكياء الأتقياء مع تباين أفكارهم وتفاوت أنظارهم واختلاف قريحتهم وكونهم منقطعين في معرفتهم إلى المشرع متحرزين عن الكذب عليه باذلين جهودهم في تحصيل الحكم الشرعي منه إذا اتفقوا في حكم من الاحكام على أنه حكم الشرع للواصل إليهم من الشارع يحصل لنا العلم بأنه كذلك كما نشاهد ذلك بالوجدان في نفوسنا في المسائل اللغوية والعلوم الادبية فإن اتفاق أربابها على حكم مسألة مع ما هم عليه من النزاع في غير ذلك يوجب العلم والقطع بحكمها اللغوي والأدبي هذا بحسب الإمكان وأما بحسب الوقوع فنقول أن حصول العلم برأي المشرع من اتفاق جماعة حدسا انه قد يقع لأحد دون آخر أو في حال دون حال أو وقت دون وقت ونحو ذلك حسب اختلاف الناس في الحدسيات من حيث قوة الذهن وعدمها فان الحدس الذهني يختلف ضعفا وقوة بحسب الاشخاص والظروف والاحوال ألا ترى أن الانسان لو دخل مكانا وفيه علماء تابعين لأبي حنيفة أو الشافعي أو غيرهما ورأى أن هؤلاء العلماء في صلاتهم يقولون آمين أو ذكروا له إن قول إمامنا وجوب التأمين بعد الحمد فهل يشك في أن رأي إمامهم بخلاف ذلك؟
وبالجملة اتفاق اهل الرجل وأصحابه واتباعه ومقلديه على أمر يمكن أن يكشف كشفا قطعيا عن رأي ذلك الرجل وتحقق أمثال هذا في أمثال زماننا غير عزيز فلو اطلعنا على معتقد زرارة ومحمد بن مسلم وليث