المصدر الثاني والعشرون
اصل الاشتغال
المصدر الثاني والعشرون أصل الاشتغال وقاعدة الاشتغال ويسمى بذلك لأنه يوجب اشتغال ذمة المكلف ومقدار اشتغالها ، ومورد هذا المصدر هو الشك في المكلف به مع العلم بأصل التكليف سواء علم بنوع التكليف كما لو علم بحرمة الخمر وتردد بين إناءين أو علم بخبر التكليف كما لو علم بوجوب هذا الشيء أو بحرمة ذلك الشيء وسواء تردد المكلف به بين متباينين كما لو علم بوجوب الظهر أو الجمعة أو تردد بين الأقل والاكثر كما لو علم بوجوب دين عليه لزيد ولكنه لا يدري إنها سبعة دراهم أو اكثر منها ثم أن أصل الاشتغال قد يكون في بعض موارده أصل الاحتياط فإن الاحتياط هو الأخذ بما هو الاقرب للواقع والعمل بما لا يحتمل الضرر أصلا كالإتيان بجميع الأفراد المحتمل فيها التكليف الإلزامي عند دوران الفعل المكلف به بين أمرين متباينين ، أو بما يحتمل الضرر احتمالا مرجوحا كالإتيان بالمظنون للتكليف عند الدوران بين محذورين أحدهما مظنون التكليف والآخر موهوم التكليف أو ربما يحتمل أن يكون أقل ضررا كالاتيان بذي المزية للراجحة عند الدوران بينه وبين فاقدها.
وأما أصل الاشتغال فإنه تارة يكون موافقا للاحتياط وأخرى يكون مخالفا له حيث أنه لما كان في بعض موارده يوجب الإتيان بما هو الأقرب للواقع كما في دوران الأمر بين المتباينين فإن أصل الاشتغال