السابقة وفي مسألة النذر يرجع الى اصالة إباحة الوطء وفي مسألة المعاملة يرجع إلى اصالة الفساد.
دوران الامر بين الاقل والاكثر :
أما الكلام فيما دار الأمر بين الأقل والأكثر بأن تردد العمل المكلف به بينهما على نحو يكون الشك في كلفة زائدة على الأقل بحيث لو كان الأقل هو الواجب واقعا لم يضر إتيان هذه الزيادة معه كما لو شك في جزئية الاستعاذة للصلاة وأما لو تردد العمل بينهما لا على هذا النحو بأن كان اتيان الزيادة مضرا ومبطلا للواجب لو كان الواجب هو الأقل كما لو تردد الواجب بين القصر والتمام والجمعة والظهر فهو خارج عن محل البحث ولا يسمى بدوران الأمر بين الأقل والأكثر ويكون داخلا في دوران الامر بين المتباينين.
والحاصل أن الزيادة إذا أحتمل ابطالها للواجب وافسادها له أو قطع بذلك كان المقام من قبيل دوران الأمر بين المتباينين ومتى لم يحتمل فيها ذلك وإنما يحتمل فيها الوجوب فقط كان من دوران الامر بين الأقل والأكثر ثم الكلام في هذا الفصل يتصور على قسمين : ـ
أحدهما : ما تكون صحة الأقل منوطة بضم الأكثر لو كان الواجب في الواقع هو نفس الأكثر كما لو تردد العمل المكلف به بين الصلاة مع الاستعاذة أو بدونها فإنه على تقدير وجوب الصلاة مع الاستعاذة في الواقع تكون الصلاة بدون الاستعاذة باطلة ويسمى هذا القسم بالأقل والأكثر الارتباطيين لأن أكثرية الاكثر من الأقل كانت بمدخلية الأقل فيه.
ثانيهما : بعكس ذلك بمعنى أن لا تكون صحة الأقل منوطة