شهره أو يومه فهل عليه اجتناب سائر المعاملات التي لا يعرف حكمها في ذلك الشهر؟ او اليوم ، كما لو نذر ترك وطء زوجته في ليلة واشتبه في تلك الليلة بأيام الأسبوع أو الشهر. فهل عليه اجتناب وطئها في ذلك الاسبوع أو ذلك الشهر ، فالقائل بعدم وجوب الاجتناب يجوز المخالفة القطعية. ففي المثال الاول يستصحب الطهر إلى أن تبقى ثلاثة أيام من الشهر فيجري أصالة الحل لعدم جريان الاستصحاب ويجري في كل معاملة في المثال الثاني أصالة إباحة المعاملة مع أصالة الفساد فيها فكل معاملة يشكل فيها يجري أصالة إباحتها لكنه لا يترتب الأثر عليها وقد أشكل بعضهم على ذلك بأن من يقول بمنجزية العلم الاجمالي لا يسلم عدم جواز الخطاب بالأمر الاستقبالي ولو سلم فهو يدعي استقلال العقل بالاحتياط وان لم يتنجز في وقت واحد لئلا يقع في المخالفة القطعية.
وفيه أنه مع عدم تجويز الخطاب بالأمر المستقبل لا علم اجمالي بالتكليف المنجز ولا مخالفة قطعية له. نعم إذا جوزنا ذلك وكان التكليف من هذا القبيل وكان التدرج غير موجب للخروج عن الابتلاء وعليه فلا ينبغي أن يفرق بين الاطراف التدريجية والدفعية ، نعم عليه أن يفرق في التدريجية بين ما كان الخطاب بالفرد اللاحق مطلقا فعلا وبين ما كان مشروطا كما فرق بعضهم بين ما إذا علم بحيضية زوجته ثلاثة أيام فإن الاجتناب مشروط بالحيض أو نذر ترك وطئها ثلاثة أيام فإن الاجتناب غير مشروط بشيء واشتبهت تلك الثلاثة بين أيام الشهر أو علم أن إحدى المعاملات التي يبتلى بها هذا اليوم ربويه فإن الاجتناب عنها غير مشروط بشيء فمنع من الاحتياط في الاول وحكم به في الأخيرين. وقد يورد عليه بعدم الفرق بينهما ويمكن الفرق بينهما بأن الحيض عنوان للمكلف به وموضوع له ومن المعلوم أن الخطاب لا يتوجه مع عدم تحقق موضوعه بخلاف مسألة المعاملة والنذر ففي مسألة الحيض يستصحب الطهر إلى أن يعلم نقض الحالة