يقال إن وجوب الأقل مشكوك كوجوب الأكثر فيتعارض أخبار البراءة الشرعية فيهما. لأنا نقول أن وجوب الأقل معلوم تفصيلا أما لأنه واجب نفسي أو غيري أو من جهة العلم بأن بتركه يثبت العقاب فوجوبه الجامع بين النفسي والغيري يكون معلوما وغير محجوب عن العباد فلا تشمله الأخبار بخلاف وجوب الأكثر وهكذا العقاب على ترك الأقل معلوم فلا تدل أحاديث البراءة على رفعه وأما العقاب على ترك الأكثر بترك الجزء المشكوك فغير معلوم فتدل الاحاديث على رفعه.
هذا مضافا الى إمكان دعوى شمولها لنفس وجوب الجزء المشكوك بأن يقال أن وجوب هذا الجزء من الشرع مشكوك ومحجوب عنا فهو مرفوع ودعوى ان الشك في وجوب الجزء مسبب عن الشك في وجوب الأكثر فلا مجال للأصل إلّا بالنسبة الى الأكثر مضافا إلى أن الذي يرفعه الشارع هو الذي يضعه ووجوب الجزء لم يضعه الشارع وانما وضع وجوب الأكثر مدفوعة بأن سببية وجوب الأكثر لوجوب الجزء المشكوك وإن كانت مسلمة إلا انها لا تنافي كون وجوب الجزء المشكوك مجعولا للشارع غاية الأمر بجعل الأكثر فللشارع أن يرفع فعليته وحده بل له ان يرفع وجوب الأكثر بالنسبة الى هذا الجزء المشكوك فقط دون أن يرفعه بالنسبة لباقي الأجزاء حيث لا يلزم من ذلك رفع وجوب الأكثر الفعلى في باقي الأجزاء إذ ليست الأصول حجة في لوازمها العقلية.
دوران الامر بين الأقل والاكثر في الشبهة الموضوعية : ـ
ما تقدم كان في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الشبهة الحكمية وأما إذا كان الأمر دائرا بين الأقل والأكثر الارتباطيين